الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٣١٣ - القول في عدة الوفاة
القول في عدّة الوفاة
(مسألة ١- عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام اذا كانت حائلًا، صغيرة كانت أو كبيرة، يائسة كانت أو غيرها، مدخولًا بها كانت أم لا، دائمة كانت أو منقطعة، من ذوات الأقراء كانت أو لا).
اجماعاً منّا ومن غيرنا في مدّتها، ويدلّ عليه الكتاب والسنّة:
أمّا الكتاب وهو الاصل في ذلك، قوله تعالى: (والّذين يتوفّون منكم ويذرون أزواجاً يتربّصن بأنفسهنّ أربعة أشهر وعشراً فاذا بلغن أجلهنّ فلاجناح عليكم فيما فعلن في أنفسهنّ بالمعروف واللّه بما تعملون خبير)[١]. وهي ناسخة لقوله تعالى: (والّذين يتوفّون منكم ويذرون أزواجاً وصيّةً لازواجهم متاعاً إلى الحول غير اخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم في ما فعلن في انفسهنّ من معروف واللَّه عزيز حكيم)[٢] إن كان مربوطاً بعدّة الوفاة وذلك اجماعاً وسنّة من الفريقين ولكنّ
[١] البقرة( ٢): ٢٣٤
[٢] البقرة( ٢): ٢٤٠