الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٣١٠ - حكم العدة في الزنا
ما جعل في المتن الاقوى هو احد الاحتمالات الاربع في المسألة، وقيل تكمل الاوّل ثلاثين لامكان الهلالية في الشهرين وتعذّره في الباقى، فينصرف إلى العددي، وفي الشرائع «وهو الاشبه» وفيه أنّ الانصراف إلى العددي مع تعذّر الهلالي ممنوع وليس بازيد من الادّعاء.
ومثله في الضعف بل اضعف منه القول باعتبار العددي في الجميع لانّه يكمل الاوّل من الثاني فينكسر ويكمل من الثالث فينكسر، فيكمل من الرابع ومثلهما في الضعف ايضاً احتمال تلفيق ما نقص من الاوّل بمقداره من الآخر، بمعنى انّه لو فرض وقوعه في النصف من الاوّل لو حظ النصف من الآخر، ومقتضاه حينئذ تلفيق شهر تكون ايّامه ثلاثين يوماً إلّانصف يوم، وهو خارج عن الهلالي والعددي.
فالاقوى ما في المتن وذلك لأنّ الشهر حقيقة فيما بين الهلالين مجاز في غيره، ولايقدح اختلاف مصداقه بالتسعة وعشرين تارة والثلاثين اخرى عرفاً في جميع الآجال من غير فرق بين البيع وغيره، ومع تعذّر الحقيقة فأقرب المجازات اليها التلفيق بما ذكرناه.
وبذلك يعرف الحال في جميع أفراد المسألة، إذ هي غير خاصّة في المقام، بل لعلّ السنّة كذلك ايضاً، فإنّها حقيقة في الإثنى عشر شهراً هلالياً، وتلفيقها بما ذكرنا إلّاأن تقوم القرينة على ارادة غير ذلك.
(مسألة ١٦- لو اختلفا في انقضاء العدّة وعدمه قدّم قولها بيمينها، سواء ادّعت الانقضاء أو عدمه، وسواء كانت عدّتها بالأقراء أو الأشهر).
للاخبار الدالة على أنّ امر الحيض والعدّة بيدها. ومن هذه الاخبار صحيحة