الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٥٥ - فصل في عدة الفراق طلاقا كان او غيره
الصداق؟ قال: لايوجب الصداق إلّاالوقاع»[١].
وكيف كان فالامر سهل بعد صراحة الصحيحة في عدم اعتبار الانزال وكفاية اصل الدخول.
الثانية: لافرق بين القبل والدبر في ذلك بلاخلاف بين الاصحاب وفي الجواهر بل ظاهرهم الاجماع عليه بعد نفيه وجدان الخلاف عدا ما عساه يشعر به اقتصار الفاضل في التحرير على الاوّل وبنفي الخلاف قد صرّح صاحب الحدائق وإن توقف فيه وتبعه في الرياض لولا الوفاق بدعوى انصراف المطلق إلى الفرد الشائع الذي هو المواقعة في القبل المندوب اليها والمحثوث عليها سيّما مع كراهة الاخير بل قيل بحرمته بل به يتحقق التقاء الختانين خصوصاً بعد ما تقدم من الخلاف في كتاب الطهارة في الغسل بدخولها فيه مع ترجيح العدم كما مرّ، وفي الجواهر الاشكال فيه بمنع الانصراف من جهة القرائن والشواهد ومن جهة أنّ الموجب للانصراف هو كثرة الاستعمال لا الافراد بل الظنّ القويّ الحاصل من الشهرة والاجماع على ارادة الاعم على تسليم الانصراف واجمل كلامه بقوله «وبالجملة فالمناقشة المزبورة في غاية السقوط» ودونك عبارته:
«قد يقال بعد كون الدبر احد المأتيين وأحد الفرجين وما تقدّم سابقاً من النصوص في تفسير قوله تعالى (فأتوا حرثكم أنّى شئتم) يمكن منع أن المنساق من الايقاع والادخال ونحوها غيره، بل ستسمع ترتب العدّة على الالتذاذ في صحيح ابيعبيدة المنزّل على ما يشمل ذلك، كما أنك سمعت ترتبها على الماء الصادق بانزاله في الدبر، ويتم بعدم القول بالفصل، على أن كونه شائعاً فيما يقع من الوطئ لايقتضي ندرة اطلاق الدخول والاتيان والوقاع والمسّ بل والوطئ ونحوها عليه، ولا اقلّ من كونه
[١] وسائل الشيعة ٢١: ٣٢١، كتاب النكاح، أبواب المهور، الباب ٥٥، الحديث ١