الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٩٨ - حكم العدة في الزنا
أرسلتني إلى رجل يلعب، فردّها اليه مرّتين كل ذلك ترجع فتقوليلعب.
قال: فقال لها: انطلقى اليه، فإنّه اعلمنا، قال: فقال لها علي (ع): غسلت فرجك؟ قال: لا. قال: فزوجك أحقّ ببضعك ما لم تغسلي فرجك»[١].
ويمكن حملها على ارادة اوّل الحيضة الثالثة لا آخرها لأنّ غسل الفرج غير غسل الحيض، فكانّه (ع) قال لها: هل رأيت دماً من الحيضة الثالثة تحتاجين معه إلى غسل الفرج منه للتنظيف او حال الاستنجاء. وهذا ما احتمله الشيخ الحرّ (قّدسسّره) في الوسائل.
ومنها: ما رواه رفاعة، عن ابيعبداللَّه (ع) قال: سألته «عن المطلّقة حين تحيض، لصاحبها عليها رجعةقال:
نعم حتى تطهر»[٢].
ومنها: صحيحة محمد بنمسلم، عن ابيجعفر (ع) «في الرجل يطلّق امرأته تطليقة على طهر من غير جماع يدعها حتّى تدخل في قرئها الثالث ويحضر غسلها ثم يراجعها ويشهد على رجعتها، قال: هو أملك بها ما لمتحلّ لها الصلاة»[٣].
ومنها: ما عن الحسن بنزياد، عن ابيعبداللَّه (ع) قال: «هي ترث وتورث ما كان له الرجعة بين التطليقتين الأوّلتين حتى تغتسل»[٤].
اقول: وهذه الطائفة معرض عنها عند الأصحاب فليست بحجة فلايأتي دور التعارض ولو سلّم التعارض فالاولى اكثر عدداً وأصحّ سنداً واقوى متناً فترجح عليها، مضافاً إلى انّه يمكن أن يقال: إنّ الاولى هي موافقة للكتاب على وجه وهو ما ذكر تأييداً في حمل صحيحة الحلبى[٥].
[١] وسائل الشيعة ٢٢: ٢٠٧، كتاب الطلاق، أبواب العدد، الباب ١٥، الحديث ١٣
[٢] وسائل الشيعة ٢٢: ٢٠٧، كتاب الطلاق، أبواب العدد، الباب ١٥، الحديث ١٤
[٣] وسائل الشيعة ٢٢: ٢٠٨، كتاب الطلاق، أبواب العدد، الباب ١٥، الحديث ١٥
[٤] وسائل الشيعة ٢٢: ٢٠٨، كتاب الطلاق، أبواب العدد، الباب ١٥، الحديث ١٦
[٥] وقد مرّ ما فيه. المقرر