الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٤٤ - فصل في عدة الفراق طلاقا كان او غيره
فصل في عدّة الفراق طلاقاً كان او غيره
(مسألة ١- لا عدّة على من لم يدخل بها).
كتاباً وسنة واجماعاً من علماء الاسلام. أمّا الكتاب فقوله تعالى: (يا ايها الذين آمنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلّقتموهنّ من قبل أن تمسّوهنّ فما لكم عليهنّ من عدّة تعتدّونها فمتّعوهنّ وسرّحوهنّ سراحاً جميلًا)[١].
أمّا الروايات فمستفيضة بل متواترة منها: صحيحة زرارة عن احدهما (ع) «فى رجل تزوّج امرأة بكراً ثم طلّقها قبل أن يدخل بها ثلاث تطليقات كلّ شهر تطليقة، قال: بانت منه في التطليقة الاولى، واثنتان فضل، وهو خاطب يتزوّجها متى شاءت وشاء بمهر جديد، قيل له: فله أن يراجعها اذا طلّقها تطليقة قبل أن تمضي ثلاثة أشهر؟ قال: لا، إنّما كان يكون له أن يراجعها لو كان دخل بها اوّلًا، فأمّا قبل أن يدخل بها فلارجعة له عليها قد بانت منه ساعة طلّقها»[٢].
[١] الأحزاب( ٣٣): ٤٩
[٢] وسائل الشيعة ٢٢: ١٧٥، كتاب الطلاق، أبواب العدد، الباب ١، الحديث ٢