الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٤٢٣ - تذكرة
والخروج عن موضوع الدليل ومن كونه بمعنى الطلاق في كون الفرقة من قبله وإن كانت هي الباعثة له عليها والاعتماد على الاصل والخروج فلا ميراث لها ايضاً كالفسخ من قبلها.
فرع: اذا طلقها ثم لاعنها او حصل الارتداد الفاسخ منه او منها او تجدد التحريم المؤبد منها فلا ميراث لها لانّها يمنع الارث وهي في النكاح فاولى بالمنع وهي مطلقة وإن كانت في العدة الرجعية إلّاأن يعود إلى الاسلام فيها فيرث في وجه كما في السرائر واذا طلّقهاثم لاط لواطاً اوجب عليه تحريمها مؤبداً اشكل من عموم الاخبار المورثة لها وانّه لايوجب التحريم ولايستعقب الفسخ اذا كانت في النكاح فلا يمنعها الارث ليقال بالاولوية وهي مطلقة، ومن أنّ الارث اثر النكاح وهو يمنع النكاح فيمنع آثاره، وفيه أنّ الارث من آثار النكاح المتقدم وهو انما يمنع من النكاح ثانياً.
فرع: الظاهر من الاخبار اعتبار المرض السابق على حال النزع فلا يترتب الحكم على الصحيح الذي حضره الموت وتشاغل بالنزع فيه مع احتمال عده مرضاً سابقاً حكماً وأنّ اللحوق موافق مع حكمة التهمة ومع ماجاء في صحيح الحلبي من التعليق ولابد من الاعتماد عليه وتخصيص الاخبار به على العمومية والعمل به وبها على عدم العمومية وقصورها عن شمول مورد الصحيح وما في الجواهر من أنّ «قاعدة الاقتصار على المتيقن تقتضي الاوّل الا اذا كان حضور الموت لحضور مرض اقتضاه»[١] فإن كان مراده من المرض المقتضي المرض الحادث المقارن مع النزع فهو راجع إلى ما ذكرناه ويكون تماماً وفي محله وأمّا إن كان مراده المرض السابق فمخالف لظاهر الصحيح وهو كماترى.
[١] جواهر الكلام ٣٢: ١٥٨