الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٢١٤ - القول في أقسام الطلاق
قال: هي عنده ما بقى من الطلاق»[١].
ومثله صحيح محمد الحلبي عن أبى عبداللَّه (ع).
ومنها: موثق موسى بن بكر عن زرارة عن ابيجعفر (ع) «إنّ عليّاً (ع) كان يقول في الرجل يطلّق امرأته تطليقة «واحدة خ» ثمّ يتزوّجها بعد زوج: أنّها عنده على ما بقي من طلاقها»[٢].
ومنها: خبر محمد بنقيس، عن ابيجعفر (ع) قال: سألته «عن رجل طلّق امرأته تطليقة ثم نكحت بعده رجلًا غيره ثم طلّقها فنكحت زوجها الاوّل، قال: هي عنده على تطليقة»[٣].
ومنها: صحيح جميل بن درّاج عن أبيعبداللَّه (ع) قال: «اذا طلّق الرجل المرأة فتزوّجت ثم طلّقها فتزوّجها الاوّل ثم طلّقها فتزوّجت رجلًا ثم طلّقها فاذا طلّقها على هذا ثلاثاً لم تحلّ له أبداً». ونحوه خبر ابراهيم بن عبدالحميد عن الكاظم (ع) إلّا انّه يمكن ارادة التسع منهما بقرينة «أبداً» اي كرّرت الثلاث ثلاثاً.
وكيف كان فالتعارض ظاهر وما في كشف اللثام من عدم التعارض لاحتمال أن يراد بما في بعضها من كونها عنده على تطليقتين وواحدة قد مضت، أنّها تكون زوجة ويجوز له الرجوع اليها بعد تطليقتين ففيه مع انّه مخالف للظاهر جدّاً ممتنع في جلّ تلك الاخبار الظاهرة بل في كلّها كما لايخفى.
[١] وسائل الشيعة ٢٢: ١٢٧، كتاب الطلاق، أبواب أقسام الطلاق وأحكامه، الباب ٦، الحديث ٩
[٢] وسائل الشيعة ٢٢: ١٢٧، كتاب الطلاق، أبواب أقسام الطلاق وأحكامه، الباب ٦، الحديث ١٠
[٣] وسائل الشيعة ٢٢: ١٢٨، كتاب الطلاق، أبواب أقسام الطلاق وأحكامه، الباب ٦، الحديث ١١