الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٢١٣ - القول في أقسام الطلاق
ولايخفى: أنّ الراوي في كلها هو رفاعة إلّاما عن ابنعقيل وهو رواية تاريخ.
وأمّا الثانية: ففي الجواهر «انهاها في الحدائق إلى سبعة» منها صحيح الحلبي قال: سألت اباعبداللَّه (ع) «عن رجل طلّق امرأته تطليقة واحدة ثم تركها حتّى مضت عدّتها فتزوّجت زوجاً غيره ثم مات الرجل او طلّقها فراجعها زوجها الاوّل، قال: هي عنده على تطليقتين باقيتين»[١].
ومنها: مضمر عبداللَّه بنمحمد قال: قلت له: «روي عن ابيعبداللَّه (ع) في الرجل يطلّق امرأته على الكتاب والسنّة فتبين منه بواحدة وتتزوّج زوجاً غيره فيموت عنها او يطلّقها فترجع إلى زوجها الأوّل أنّها تكون عنده على تطليقتين، وواحدة قد مضت، فكتب (ع): صدقوا»[٢].
ومنها: صحيح علي بن مهزيار قال: كتب عبداللَّه بنمحمد إلى ابيالحسن (ع) وذكر مثله وزاد:
«وروى بعضهم أنّها تكون عنده على ثلاث مستقبلات وأنّ تلك التي طلّقت ليست بشيء لانّها قد تزوّجت زوجاً غيره، فوقّع (ع) بخطّه: لا»[٣].
ومنها: صحيح منصور، عن ابيعبداللَّه (ع): «في امرأة طلّقها زوجها واحدة أو اثنتين ثم تركها حتى تمضي عدّتها فتزوّجها غيره فيموت او يطلّقها فتزوّجها الأوّل،
[١] وسائل الشيعة ٢٢: ١٢٦، كتاب الطلاق، أبواب أقسام الطلاق وأحكامه، الباب ٦، الحديث ٦
[٢] وسائل الشيعة ٢٢: ١٢٧، كتاب الطلاق، أبواب أقسام الطلاق وأحكامه، الباب ٦، الحديث ٧
[٣] وسائل الشيعة ٢٢: ١٢٧، كتاب الطلاق، أبواب أقسام الطلاق وأحكامه، الباب ٦، الحديث ٨