الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٤١٠ - تذكرة
الشيخينقدّسسرهما في ظاهر المقنعة والتهذيب وكذا الاستبصار من عدم الجواز ايضاً هو الكراهة كما افاد صاحب الجواهر (قّدسسّره) بانّهما قد ارادا الكراهة من عدم الجواز غير مرّة[١].
أمّا الكلام في اصل المسألة يقع في مقامات:
الأوّل: أنّ ثبوت التوارث بين الزوجين في الرجعية وعدمه في البائن على المشهور بل ادعى عليه الاجماع ويدل على الحكمين مضافاً إلى الشهرة والاجماع، اوّلًا قطع العصمة بينهما بالطلاق البائن والزوج خاطب من الخطاب في هذا القسم وهذا بخلاف الرجعي فإنّها زوجته بعد. وثانياً النصوص الواردة، منها: صحيحة زرارة عن أبيجعفر (ع) قال: «اذا طلّق الرجل امرأته توارثا ما كانت في العدّة، فاذا طلّقها التطليقة الثالثة فليس له عليها الرجعة ولا ميراث بينهما»[٢].
ومنها: موثقة زرارة، قال: سألت أباجعفر (ع) «عن الرجل يطلّق المرأة، فقال: يرثها وترثه ما دام له عليها رجعة»[٣].
وتوهم أنّ الموثقة تدل على التوارث من الطرفين في العدة الرجعية من دون الدلالة على عدم الارث لكل واحد منها في غير الرجعية الا بالمفهوم وهو ليس بازيد من عدم المطلق في غير الرجعية وعدم المطلق كذلك اعم من عدم الارث من الطرفين او من طرف واحد ولا معين لخصوص الاوّل، فالاستدلال بها لعدم الارث في البائن من
[١] جواهر الكلام ٣٢: ١٤٧
[٢] وسائل الشيعة ٢٦: ٢٢٥، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الازواج، الباب ١٣، الحديث ١٠
[٣] وسائل الشيعة ٢٦: ٢٢٣، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الازواج، الباب ١٣، الحديث ٤