الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٧٧ - حكم العدة في الزنا
من الطفل مثلًا فلا اعتداد به والانقضاء بصدق الوضع محقّق.
ثمّ إنّ الاخراج بالعلاج من غير المجرى الطبيعي في الانابيب الطبيّة كالوضع الطبيعي والعادي، قضاءً للفحوى والغاء الخصوصية فإنّ المناط خروج الولد واستبراء الرحم وذلك حاصل بالاخراج كالوضع من دون فرق بينهما.
(مسألة ٨- لو وطئت شبهة فحملت وألحق الولد بالواطئ لبُعد الزوج عنها أو لغير ذلك ثمّ طلّقها أو وطئت شبهة بعد الطلاق على نحو ألحق الولد بالواطئ كانت عليها عدّتان: عدة لوطئ الشبهة تنقضي بالوضع وعدة للطلاق تستأنفها فيما بعده).
والكلام في هذه المسألة في تداخل عدتي الطلاق والشبهة وعدمه، والثاني هو المشهور بل عن الخلاف الاجماع عليه، لكن عن ابيعلي والصدوق والمحكيّ عن موضع من مقنعه الاوّل اي التداخل، فعلى المشهور لو وطئت المرأة شبهة والحق الولد بالواطي لبعد الزوج عنها ونحوه ممّا يعلم به عدم كونه له ثم طلّقها الزوج اعتدّت بالوضع من الواطي ثم استأنفت عدّة الطلاق بعدالوضع. فلو فرض تأخر دم النفاس عنه لحظة حسب قرءً من العدّة الثانية وإلّا كان ابتداء العدّة بعده، بل لو فرض تأخر الوطىء المزبور عن الطلاق كان الحكم كذلك ايضاً لعدم امكان تأخير عدّته التي هي وضع الحمل فليس حينئذٍ إلّاتأخير اكمال عدّة الطلاق على المفروض.
وكيف كان فاستدلّ له مضافاً إلى القاعدة، فإنّ تعدّد السبب موجب لتعدّد المسبّب والتداخل محتاج إلى الدليل، باخبار اربعة اثنان منها عن السيّدالمرتضى في الطبريات «أن امرأة نكحت في العدّة ففرّق بينهما اميرالمؤمنين (ع) وقال: «ايما امرأة نكحت في عدّتها فإن لم يدخل بها زوجها الّذي تزوّجها فإنّها تعتد من الاوّل، ولاعدّة عليها