الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٣٠٤ - حكم العدة في الزنا
زرارة تتمةً لرواية اسماعيل بنفضل الهاشمي فنقله الكافي مستقلًا ويشهد له اتحاد السند فتذكّر والامر سهل.
ومنها: خبر عبداللَّه بن عمرو، عن أبي عبداللَّه (ع) في حديث- في المتعة، قال: «قلت: فكم عدّتهافقالخمسة وأربعون يوماً أو حيضة مستقيمة»[١].
ومنها: خبر احمد بنمحمد بنأبينصر، عن الرضا (ع) قال: سمعته يقول: قال ابوجعفر (ع): «عدّة المتعة حيضة، وقال: خمسة وأربعون يوماً لبعض أصحابه»[٢].
والثالثة: ماتدّل على أنّها حيضة ونصف، مثل ما عن عبدالرحمن بنالحجاج قال: سألت أباعبداللَّه (ع) «عن المرأة يتزوّجها الرجل متعة ثم يتوفّى عنها هل عليها العدّة؟ فقال: تعتدّ أربعة أشهر وعشراً واذا انقضت أيامها وهو حيّ فحيضة ونصف، مثل ما يجب على الأمة». الحديث[٣].
والرابعة: ما تدلّ على أنّها حيضة وطهر مثل ما رواه الطبرسي عن محمد بنعبداللَّه بنجعفر الحميري، عن صاحب الزمان (ع) «إنّه كتب اليه في رجل تزوّج امرأة بشيء معلوم إلى وقت معلوم، وبقي له عليها وقتفجعلها في حلّ ممّا بقي له عليها، وقد كانت طمثت قبل أن يجعلها في حلّ من أيّامها بثلاثة أيّام، أ يجوز أن يتزوّجها رجل آخر بشيء معلوم إلى وقت معلوم عند طهرها من هذه الحيضة، أو يستقبل بها حيضة أخرى؟ فأجاب (ع): يستقبل بها حيضة غير تلك الحيضة، لأنّ اقلّ العدّة حيضة وطهرة تامة»[٤].
[١] وسائل الشيعة ٢١: ٥٢، كتاب النكاح، أبواب المتعة، الباب ٢٢، الحديث ٤
[٢] وسائل الشيعة ٢١: ٥٣، كتاب النكاح، أبواب المتعة، الباب ٢٢، الحديث ٦
[٣] وسائل الشيعة ٢١: ٥٢، كتاب النكاح، أبواب المتعة، الباب ٢٢، الحديث ٥
[٤] وسائل الشيعة ٢١: ٥٣، كتاب النكاح، أبواب المتعة، الباب ٢٢، الحديث ٧