الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ١٦١ - فرع
ولكن تعارضها الروايات الاخرى الدالّة على أنّ المطلّقات كذلك ذوات ازواج وهي ما مرّ عن ابنحنظلة، عن أبيعبداللَّه (ع) قال: «إياكم والمطلّقات ثلاثاً في مجلس واحد فانّهنّ ذوات أزواج»[١].
ومنها: خبر حفص بن البختري، عن أبيعبداللَّه (ع) قال: «إيّاكم والمطلّقات ثلاثاً فانهنّ ذوات أزواج»[٢].
ومنها: خبر الفضل بن شاذان، عن الرضا (ع) في كتابه إلى المأمون قال: «وإذا طلّقت امرأة بعد العدّة ثلاث مرّات لم تحلّ لزوجها حتى تنكح زوجاً غيره، قال: وقال أمير المؤمنين (ع): اتّقوا تزويج المطلّقات ثلاثاً في موضع واحد فانّهنّ ذوات أزواج»[٣].
ويمكن رفع التعارض بترجيح أخبار الجواز بما فيها من السعة والسهولة، والترجيح بالسهولة والسعة، مع انّه مقتضى الأصل، وعدّها صاحب الحدائق في مقدمات الحدائق من المرجّحات واختاره الفقيه كما يظهر للمراجع، واحتمله صاحب الجواهر في مسألة مواسعة القضاء ومضايقته ويشهد له ما عن جعفر بن سماعة[٤] فإنّ الظاهر ترجيحه ما عن ابنحمزة على ما عن ابنحنظلة بالأوسعية. كما يمكن أيضاً
[١] وسائل الشيعة ٢٢: ٦٨، كتاب الطلاق، أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه، الباب ٢٩، الحديث ٢٠
[٢] وسائل الشيعة ٢٢: ٦٨، كتاب الطلاق، أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه، الباب ٢٩، الحديث ٢١
[٣] وسائل الشيعة ٢٢: ٦٩، كتاب الطلاق، أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه، الباب ٢٩، الحديث ٢٤
[٤] وسائل الشيعة ٢٢: ٧٣، كتاب الطلاق، أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه، الباب ٣٠، الحديث ٦