الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ١٦٠ - فرع
السنّة أيتزوّجها الرجل فقال ألزموهم من ذلك ما ألزموه أنفسهم، وتزوّجوهنّ فلا بأس بذلك»[١].
ومن الثانية: ما عن عبدالأعلى، عن أبي عبداللَّه (ع) قال: سألته «عن الرجل يطلّق امرأته ثلاثاً قال: إن كان مستخفّاً بالطلاق ألزمته ذلك»[٢].
ومنها: ما عن أبيالعباس البقباق قال: «دخلت على أبي عبداللَّه (ع) فقال لي: اروِ عنّي أنّ من طلّق امرأته ثلاثاً في مجلس واحد فقد بانت منه»[٣].
ومنها: ما عن حفص بن البختري أيضاً، عن أبي عبداللَّه (ع) «في رجل طلّق امرأته ثلاثاً فأراد رجل أن يتزوّجها كيف يصنع؟ قال: يأتيه فيقول: طلّقت فلانة؟ فإذا قال: نعم، تركها ثلاثة أشهر ثمّ خطبها إلى نفسها»[٤].
وأيضاً ما عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبداللَّه (ع) «في رجل يريد تزويج امرأة قد طلّقت ثلاثاً كيف يصنع فيهاقال: يدعها حتى تحيض وتطهر ثمّ يأتي زوجها ومعه رجلان فيقول له: قد طلّقت فلانة؟ فإذا قال: نعم، تركها حتى تمضي ثلاثة أشهر ثم خطبها إلى نفسه»[٥].
[١] وسائل الشيعة ٢٢: ٧٣، كتاب الطلاق، أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه، الباب ٣٠، الحديث ٥
[٢] وسائل الشيعة ٢٢: ٧٣، كتاب الطلاق، أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه، الباب ٣٠، الحديث ٧
[٣] وسائل الشيعة ٢٢: ٧٤، كتاب الطلاق، أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه، الباب ٣٠، الحديث ٨
[٤] وسائل الشيعة ٢٢: ٧٦، كتاب الطلاق، أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه، الباب ٣١، الحديث ١
[٥] وسائل الشيعة ٢٢: ٧٦، كتاب الطلاق، أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه، الباب ٣١، الحديث ٢