الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٤٥٣ - القول في الرجعة
انقضاؤها فإن تعيّن زمان الانقضاء وادّعى الزوج أن رجوعه كان قبله وادّعت هي أنّه بعده فالأقرب أنّ القول قولها بيمينها، وإن كان بالعكس بأن تعيّن زمان الرجوع دون الانقضاء فالقول قوله بيمينه).
وذلك وفق لقاعدة أنّ البينة على المدعي واليمين على من انكر فإن الزوج مدّع في الفرض الاوّل لمخالفة قوله «لاستصحاب عدم الرجوع في زمان العدة بخلاف الفرض الثاني فإنّ المنكر هو الزوج لموافقة قوله لاستصحاب عدم الانقضاء إلى بعد زمان الرجوع.
وأمّا التعبير ب «فالاقرب» فلعل منشأه توهم أنّ المنكر هو الزوج لموافقة قوله لاصالة صحة الرجوع وهي مقدمة على استصحاب عدم الرجوع في زمان العدة الموجب لكونه مدّعياً لمخالفة قوله للاصل كما مرّ ولكنه مدفوع بأنّ اصالة الصحة في فعل الانسان الراجع إلى غيره في غير زمان الاختيار حجيّته ليست ثابتة عندنا.
(مسألة ٦- لو طلّق وراجع فانكرت الدخول بها قبل الطلاق لئلّا تكون عليها العدّة ولاتكون له الرجعة وادّعى الدخول فالقول قولها بيمينها).
وذلك وفقاً لاستصحاب العدم ولكونها مأمونة على نفسها وجوارحها.
(مسألة ٧- الظاهر أنّ جواز الرجوع في الطلاق الرجعي حكم شرعي غير قابل للاسقاطوليس حقّاً قابلًا له كالخيار في البيع