الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ١٦٤ - فرع
جهله، وإن كان ممّن لايتولّانا ولايقول بقولنا فاختلعها منه فإنّه إنّما نوى الفراق بعينه»[١].
(ولا فرق في ذلك بين الطلاق ثلاثاً وغيره ممّا هو صحيح عندهم فاسد عندنا كالطلاق المعلّق والحلف به وفي طهر المواقعة والحيض وبغير شاهدين فنحكم بصحته إذا وقع من المخالف القائل بالصحة).
للاجماع والأخبار التي تكون بعضها واردة في الطلاق في مثل غير العدّة وبعضها في مطلق الطلاق لغير السنّة.
فمنها: موثقة عبدالرحمن بن أبي عبداللَّه البصري وقد وثّقه النجاشي والعلّامة وابن داود، لكن توثيق النجاشي في ترجمة حفيده اسماعيل بن همام ابن عبدالرحمن بن أبي عبداللَّه وقد مرّت الرواية[٢].
ومنها: موثقة عبداللَّه بن سنان، قال: سألته «عن رجل طلّق امرأته لغير عدّة ثم أمسك عنها حتى انقضت عدّتهاهل يصلح لي أن أتزوجها؟ قال: نعم، لاتترك المرأة بغير زوج»[٣].
ومنها: ما عن علي بن أبيحمزة انّه سأل أبا الحسن (ع) «عن المطلّقة على غير
[١] وسائل الشيعة ٢٢: ٧٢، كتاب الطلاق، أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه، الباب ٣٠، الحديث ١
[٢] وسائل الشيعة ٢٢: ٧٣، كتاب الطلاق، أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه، الباب ٣٠، الحديث ٣
[٣] وسائل الشيعة ٢٢: ٧٣، كتاب الطلاق، أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه، الباب ٣٠، الحديث ٤