الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٥٧٣ - كتاب اللعان
الثامن: النطق بالعربية مع القدرة كلّا او بعضاً موافقة للنص ويجوز مع التعذر النطق بغيرها للضرورة وحصول الغرض من الايمان فيفتقر الحاكم إن لم يعرف لغتهما إلى مترجمين عدلين ولايكفي الواحد ولا غير العدل كما في سائر الشهادات ولايشترط الزائد فإنّ الشهادة هنا إنّما هي على قولهما لا على الزنا خصوصاً في حقّها فإنّها يدفعه عن نفسها وللعامة قول باشتراط اربعة شهود».
اقول: قد ذهبنا في باب القضاء بكفاية ترجمة الثقة فإنّها ليست بشهادة.
ثم قال (قّدسسّره): «التاسع: الترتيب على ما ذكرناه بأن يبدأ الرجل بالشهادات اربعاً ثم باللعن، ثم المرأة بالشهادات اربعاً ثم بالغضب اتباعاً للنص ويناسبه الاعتبار فإنّ الدعاء باللعن والغضب غاية التغليظ والتأكيد في اليمين فناسب أن يكون آخراً وللعامة قول بالعدم لحصول التأكيد بهما قدّما او اخّرا.
العاشر: قيام كل منهما عند لفظه وفاقاً للمقنع والمبسوط والسرائر والشرائع، لما روي انه (ص) امر عويمر بالقيام فلما تمّت شهاداته امر امرأته بالقيام، وفي الفقيه أنّ في خبر «انّه يقوم الرجل فيحلف» إلى أن قال:
«ثم تقوم المرأة فتحلف»[١] وقيل في المقنعة والنهاية والمراسم والغنية والوسيلة يجب قيامهما معاً بين يدي الحاكم الرجل عن يمينه والمرأة عن يمين الرجل لحسن محمد بنمسلم سأل الباقر (ع) «عن الملاعن والملاعنة كيف يصنعان قال: يجلس الامام مستدبر القبلة يقيمهما بين يديه مستقبلي القبلة بحذائه ويبدأ بالرجل، ثم المرأة»[٢]. وحسن عبدالرحمن بنالحجاج عن الصادق (ع): «ثم قال للزوج» الخبر[٣].
[١] الفقيه ٣: ٣٤٧/ ١٦٦٥
[٢] وسائل الشيعة ٢٢: ٤٠٩، كتاب اللعان، الباب ١، الحديث ٤
[٣] وسائل الشيعة ٢٢: ٤٠٧، كتاب اللعان، الباب ١، الحديث ١