الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٥٧٤ - كتاب اللعان
ولاينصّان على اجتماعهما في القيام وأمّا جعل المرأة من يمين الزوج فلصحيح البزنطي، سأل الرضا (ع) «كيف الملاعنة؟ قال: يقعد الامام ويجعل ظهره إلى القبلة ويجعل الرجل عن يمينه والمرأة والصبي[١] عن يساره»[٢] وأمّا وجوب قيامهما في الجملة فلصحيح علي بنجعفر عن اخيه (ع) سأله «عن الملاعنة قائماً يلاعن او قاعداً؟ فقال: الملاعنة وما اشبهها من قيام»[٣]. ونصّ ابنسعيد على استحبابه ولم يتعرّض له الصدوق في الهداية والمحقق في النافع فربما لم يوجباه ايضاً، ولعلّه للاصل وعدم نصوصية ما ذكر في الوجوب وقد ارسل في بعض الكتب عن الصادق (ع) انّه قال «والسنّة أن يجلس الامام للمتلاعنين ويقيمهما بين يديه كل واحد منهما مستقبل القبلة»[٤].
الحادى عشر: بدأة الرجل اوّلًا بالشهادات ثم اللعن ويعقب المرأة له، فلو بدأت المرأة لم يجز للنصوص ولأ نّها إنّما يلاعن لدرء الحدّ عن نفسها ولا حدّ عليها ما لم يلاعن الزوج، وللعامّة قول بجواز تقدّمها.
الثاني عشر: تعيين المرأة بما يزيل الاحتمال إمّا بأن يذكر اسمها واسم ابيها او يصفها بما يميّزها عن غيرها ولعلّه لايكفي التعبير عنها بزوجتي وإن لم يكن له في الظاهر زوجة غيرها لاحتمال التعدد او يشير اليها إن كانت حاضرة اشارة مميّزة وكذا يجب عليها تعيين الرجل ولعلّه لم يتعرّض له اكتفاءً في تمييزه بالزوج لعدم احتمال التعدّد.
الثالث عشر: الموالات بين الكلمات أيالشهادات فإن تخلّل فصل طويل لم يعتد
[١] هكذا فى نسخة المطبوع من كشف اللثام ولكن فى المصدر لايوجد لفظ« الصبي»
[٢] وسائل الشيعة ٢٢: ٤٠٩، كتاب اللعان، الباب ١، الحديث ٥
[٣] وسائل الشيعة ٢٢: ٤٠٩، كتاب اللعان، الباب ١، الحديث ٦
[٤] دعائم الاسلام ٢: ٢٨١/ ١٠٦٠