الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٠٧ - القول في أقسام الطلاق
بذلك في العدّي خاصّة وصرّحوا بنفيه في السنّي»[١]. إلّاأنّه مع ذلك كلّه فاعتبار العدّي في التسع هو الحق الحقيق القابل للتصديق للاجماع، والصحيحة غير معتبرة وذلك لاعراض الاصحاب عنها، وفي الجواهر قال: يتأيّد الاجماع بوجوه من مفهوم القيد المرويّ عن الخصال في تعداد المحرّمات بالسنّة قال (ع) «وتزويج الرجل امرأة قد طلّقها للعدّة تسع تطليقات»[٢].
ومن مفهوم الشرط[٣] فيما ذكره علّي بنابراهيم في تفسيره، مصرّحاً في آخره بأنّ هذه هي التي لاتحلّ لزوجها الاوّل أبداً[٤].
ومن خبر معلّى بنخنيس، عن ابيعبداللَّه (ع) «في رجل طلّق امرأته ثم لم يراجعها حتى حاضت ثلاث حيض ثم تزوّجها ثم طلّقها فتركها حتّى حاضت ثلاث حيض ثم تزوّجها ثم طلّقها من غير أن يراجع ثم تركها حتّى حاضت ثلاث حيض، قال: له أن يتزوّجها أبداً ما لميراجع ويمس». الحديث[٥].
ومن الموثق الّذي رواه ابنبكير دليلًا له عن أبي جعفر (ع) «فإنّ فعل هذا بها- يشير إلى طلاق السنّة مائة مرّة هدم ما قبله وحلت له بلا زوج»[٦] ومن الروايات
[١] الحدائق الناضرة ٢٥: ٢٧١
[٢] وسائل الشيعة ٢٠: ٤٠٩، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها، الباب ١، الحديث ١
[٣] هذا ما ذكره الاستاذ والظاهر هو مفهوم الحصر ولعلّ مراده هو هذا.« المقرر»
[٤] تفسير القمي ١: ٧٩، بحار الأنوار ١٠٢: ٢/ ٦
[٥] وسائل الشيعة ٢٢: ١١٥، كتاب الطلاق، أبواب أقسام الطلاق وأحكامه، الباب ٣، الحديث ١٣
[٦] وسائل الشيعة ٢٢: ١١٧، كتاب الطلاق، أبواب أقسام الطلاق وأحكامه، الباب ٣، الحديث ١٦