الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٣٨٠ - القول في عدة وطئ الشبهة
مثل «انما العدة من الماء»[١] او الدخول مثل «اذا التقى الختانان وجب العدة»[٢] ومثل «اذا ادخله وجب الغسل والمهر والعدة»[٣] منصرفة عن الزنا لانّها راجعة إلى الوطئ المتعارف المشروع لا غير المشروع منه، مع أنّ بعض هذه الاطلاقات ورد في الزواج فغير شامل للزنا موضوعاً، فراجع إن شئت، ولا فرق فيه بين الحامل والحائل كما هو مقتضى الاصل، أمّا الحامل فلا خلاف في عدم العدة عليها وأمّا الحائل ففي الحدائق وعن تحريرالعلامة وجوب الاعتداد عليها بل ظاهر الوسائل في عنوانه الباب المنعقد لحكم عدة الزانية وجوبه عليها مطلقاً ففيه «باب وجوب العدة على الزانية اذا ارادت أن تتزوج الزاني او غيره»[٤] واستدلّ صاحب الحدائق بخبر اسحاق بنجرير، عن ابيعبداللَّه (ع) قال: قلت له: «الرجل يفجر بالمرأة ثم يبدو له في تزويجها، هل يحلّ له ذلك؟ قال: نعم، اذا هو اجتنبها حتى تنقضي عدّتها باستبراء رحمها من ماء الفجور فله أن يتزوّجها، وإنّما يجوز له تزويجها بعد أن يقف على توبتها»[٥].
وبخبر تحف العقول، عن ابيجعفر محمد بنعليّ الجواد (ع): أنه سئل «عن رجل نكح امرأة على زنا أ يحلّ له أن يتزوّجها؟ فقال: يدعها حتى يستبرئها من نطفته ونطفة غيره اذ لايؤمن منها أن تكون قد أحدثت مع غيره حدثاً كما أحدثت معه ثم يتزوّج بها إن اراد فانّما مثلها مثل نخلة أكل رجل منها حراماً ثم اشتراها فأكل منها حلالًا»[٦].
[١] وسائل الشيعة ٢١: ٣١٩، كتاب النكاح، أبواب المهور، الباب ٥٤، الحديث ١
[٢] وسائل الشيعة ٢١: ٣١٩، كتاب النكاح، أبواب المهور، الباب ٥٤، الحديث ٤
[٣] وسائل الشيعة ٢١: ٣١٩، كتاب النكاح، أبواب المهور، الباب ٥٤، الحديث ١
[٤] وسائل الشيعة ٢٢: ٢٦٥، كتاب الطلاق، أبواب العدد، الباب ٤٤
[٥] وسائل الشيعة ٢٢: ٢٦٥، كتاب الطلاق، أبواب العدد، الباب ٤٤، الحديث ١
[٦] وسائل الشيعة ٢٢: ٢٦٥، كتاب الطلاق، أبواب العدد، الباب ٤٤، الحديث ٢