الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ١٨٩ - القول في أقسام الطلاق
الوسائل، باب «انّه يجب على الوالي تأديب الناس وجبرهم بالسوط والسيف على موافقة الطلاق للسنّة وترك مخالفتها» ومنها مرسل أبي بصير، قالسمعتجعفر (ع) يقول: «واللَّه لو ملكت من أمر الناس شيئاً لأقمتهم بالسيف والسوط حتى يطلّقوا للعدّة كما أمر اللَّه عزّوجلّ»[١].
ومنها: ما عن معمّر بن وشيكة قال: سمعت اباجعفر (ع) يقول: «لايصلح الناس في الطلاق إلّابالسيف، ولو وليتهم لرددتهم فيه إلى كتاب اللَّه عزّوجلّ»[٢].
ومنها: ما عن أبي بصير أيضاً عن أبي جعفر (ع) قال: «لو وليت الناس لعلّمتهم كيف ينبغي لهم أن يطلّقوا، ثم لم اوت برجل قد خالف إلّاأوجعت ظهره، ومن طلّق على غير السنّة ردّ إلى كتاب اللَّه وإن رغم أنفه»[٣].
ولايخفى أنّ الظاهر منها كون السيف والسوط والإيجاع للبدعة وللتخلّف عن السنّة والشرع والتولّي عنهما، وذلك غير محل البحث فإنّ الحرمة من هذه الجهة معلومة وإنّما البحث في الحرمة من حيث هي أي مثل حرمة الطلاق من حيث انّه في الحيض أو في الطهر مع المواقعة ولقد أجاد صاحب الجواهر في عبارته المزجيّة بكلام الشرائع وقال:
«والكلّ محرّم عندنا بعنوان الشرعيّة وعدمها مع عدمه، إذ التلّفظ بالصيغة من حيث كونه كذلك لا دليل على حرمته حتى في الثلاثة»[٤]. نعم فيه أنّه
[١] وسائل الشيعة ٢٢: ١٣، كتاب الطلاق، أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه، الباب ٦، الحديث ١
[٢] وسائل الشيعة ٢٢: ١٣، كتاب الطلاق، أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه، الباب ٦، الحديث ٢
[٣] وسائل الشيعة ٢٢: ١٤، كتاب الطلاق، أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه، الباب ٦، الحديث ٣
[٤] جواهرالكلام ٣٢: ١١٦