الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ١٦٥ - فرع
السنّة أيتزوّجها الرجل، فقالألزموهم من ذلك ما ألزموه أنفسهم، وتزوّجوهنّ فلا بأس بذلك»[١].
(وهذا الحكم جارٍ في غير الطلاق أيضاً، فنأخذ بالعول والتعصيب منهم الميراث مثلًا مع بطلانهما عندنا، والتفصيل لا يسع هذا المختصر).
وكلّ ما في المسألة هو من موارد قاعدة الالزام المعتبرة فتوى ونصّاً مع كون غير واحد منها، إن لم يكن كلّها، مورداً للنصّ الخاصّ أيضاً[٢].
قلنا في بداية القول في الصيغة أنّ العلّامة (قّدسسّره) في القواعد ذكر شروطاً خمسة فيها، وإلى هنا قد مرّت ثلاثة من تلك الشروط.
الشرط الرابع: وقوع الطلاق في محله فلا يصح طلاق جزء من الزوجة بلا إشكال وعليه الاجماع كما انّه لايصح وقوعه على الرجل، للحصر في أخبار الطلاق بلا خلاف ولا كلام، وصاحب الجواهر (قّدسسّره) متعرّض له؛ فمن أرادها فليراجع[٣].
الشرط الخامس: هو قصد الانشاء في الصيغة ولا كلام فيه أيضاً وشرطيّته واضحة؛ والطلاق هو كغيره من العقود والايقاعات.
[١] وسائل الشيعة ٢٢: ٧٣، كتاب الطلاق، أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه، الباب ٣٠، الحديث ٥
[٢] والاستاذ وإن تعرّض هنا لجلّ مباحث القاعدة لكن حذفها هنا رجاء أن يجعلها بحثاً مستقلًا
[٣] جواهر الكلام ٣٢: ٩٤