الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٤٢٦ - تذكرة
ومنها: ما رواه ابوبصير، عن أحدهما (ع) «في المطلقة أين تعتدّ؟
فقال: في بيتها اذا كان طلاقاً له عليها رجعة ليس له أن يخرجها ولا لها أن تخرج حتى تنقضي عدّتها»[١].
ومنها: صحيحة الحلبي، عن أبيعبداللَّه (ع) قال: «لاينبغي للمطلقة أن تخرج إلّاباذن زوجها حتّى تنقضي عدّتها ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر إن لم تحض»[٢].
ومنها: خبر أبيالعبّاس، قال: «لاينبغي للمطلّقة أن تخرج إلّاباذن زوجها حتّى تنقضي عدّتها ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر إن لم تحض»[٣].
ومنها: صحيحة محمد بنقيس، عن أبيجعفر (ع) قال: «المطلّقة تعتدّ في بيتها ولاينبغي لها أن تخرج حتّى تنقضي عدّتها، وعدّتها ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر إلّاأن تكون تحيض»[٤]. والتعبير ب «بيتها» هو بتبع الكتاب وباعتبار الملابسة كما هو واضح، اذ من المعلوم عدم ارادة بيت الزوجة المطلقة حقيقة لعدم المعنى لنهي الزوج عن اخراج الزوجة عن بيتها فإنّ الاخراج منهيّ عنه قبل ذلك من باب عدم جواز التصرف في ملك الغير، والمراد ب «لاينبغي» في بعض النصوص، هو الحرمة بقرينة الكتاب وبقيّة الاخبار.
ثم لا اشكال ولا خلاف في عدم جواز الاخراج ولا الخروج للمطلقة كذلك في الجملة لكن الخلاف واقع في أنّ حرمة الخروج هل هي مطلقة او منوطة بعدم اذن الزوج؟ فالمحكي عن ظاهر المشهور هو الاطلاق وفي المسالك: أنّ مقتضى الآية هو
[١] وسائل الشيعة ٢٢: ٢١٤، كتاب الطلاق، أبواب العدد، الباب ١٨، الحديث ٦
[٢] وسائل الشيعة ٢٢: ٢١٢، كتاب الطلاق، أبواب العدد، الباب ١٨، الحديث ١
[٣] وسائل الشيعة ٢٢: ٢١٤، كتاب الطلاق، أبواب العدد، الباب ١٨، الحديث ٧
[٤] وسائل الشيعة ٢٢: ١٩٨، كتاب الطلاق، أبواب العدد، الباب ١٢، الحديث ٢