الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٤٠٦ - تذكرة
مات الزوج لم ترثه.
الثاني، أن لايبرأ من المرض الّذي طلّقها فيه، فلو برأ منه ثم مرض ومات في أثناء السنة لم ترثه إلّااذا مات في أثناء العدّة الرجعية. الثالث، أن لايكون الطلاق بالتماس منها، فلا ترث المختلعة والمباراة، لأنّ الطلاق بالتماسهما).
وسيأتي الكلام في المسألة بعد التذكرة التالية.
تذكرة
واعلم أنّ هنا مسألة لم يذكرها في المتن وهي كراهة طلاق المريض كما عليه الشهرة العظيمة ولايخفى أنّ هذه الكراهة هي مضافة إلى اصل الكراهة الموجودة في الطلاق. هذا ولكن المحكي عن ظاهري المقنعة والتهذيب هو الحرمة حيث عبّرا بعدم الجواز بل هو المحكي عن ظاهر الاستبصار، فقبل التعرّض للمسألة نتكلم حول هذه التي لم يذكرها المصنف سلام اللَّه عليه.
فنقول: إنّ النصوص الظاهرة في عدم الجواز هي اربعة، أوّلها: صحيحة زرارة، عن أحدهما (ع) قال: «ليس للمريض أن يطلّق وله أن يتزوّج فإن هو تزوّج ودخل بها فهو جائز، وإن لم يدخل بها حتى مات في مرضه فنكاحه باطل ولا مهر لها ولا ميراث»[١].
ثانيها: موثق عبيد بنزرارة قال: سألت أباعبداللَّه (ع) «عن المريض أ له أنيطلّق إمرأته في تلك الحالقال:
لا ولكن له أن يتزوّج إن شاء فإن دخل بها
[١] وسائل الشيعة ٢٢: ١٤٩، كتاب الطلاق، أبواب أقسام الطلاق وأحكامه، الباب ٢١، الحديث ١