الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ١١٧ - فرع
فرع
عن الشيخ وجماعة وقوع الطلاق بقوله: نعم في جواب «هل طلّقت؟». وهو مختار المحقق، وعن بعض آخر عدمهوهو الحق قضاءً للروايات الحاصرة:
منها: موثقة بكير بن أعين فعن ابنسماعة، قال: «ليس الطلاق إلّاكما روى بكير بن أعين أن يقول لها وهي طاهر من غير جماع: أنت طالق، ويشهد شاهدي عدل، وكل ما سوى ذلك فهي ملغى»[١].
ومنها: صحيحتا محمد بن مسلم والحلبي فعن محمد بن مسلم انّه سألجعفر (ع) «عن رجل قال لامرأته: أنت عليّ حرام، أو بائنة، أو بتّة، أو بريّة، أو خليّة، قال: هذا كلّه ليس بشيء، إنّما الطلاق أن يقول لها في قبل العدّة بعد ما تطهر من محيضها قبل أن يجامعها: أنت طالق أو اعتدّي، يريد بذلك الطلاق، ويشهد على ذلك رجلين عدلين»[٢].
وعن الحلبي، عن أبي عبداللَّه (ع) قال: «الطلاق أن يقول لها: اعتدّي، أو يقول لها: أنت طالق»[٣].
واستدلّ للأوّل بموثقة السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (ع) «في الرجل يقال له: أطلّقت امرأتك؟ فيقولنعم، قال: قال: قد طلّقها حينئذٍ»[٤].
وفيه: عدم ظهورها في وقوع الطلاق به بل لعلّها ناظرة إلى الاقرار بالطلاق
[١] وسائل الشيعة ٢٢: ٤١، كتاب الطلاق، أبواب مقدماته وشرائطه، الباب ١٦، الحديث ١
[٢] وسائل الشيعة ٢٢: ٤١، كتاب الطلاق، أبواب مقدماته وشرائطه، الباب ١٦، الحديث ٣
[٣] وسائل الشيعة ٢٢: ٤٢، كتاب الطلاق، أبواب مقدماته وشرائطه، الباب ١٦، الحديث ٤
[٤] وسائل الشيعة ٢٢: ٤٢، كتاب الطلاق، أبواب مقدماته وشرائطه، الباب ١٦، الحديث ٦