الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ١١٨ - فرع
ولاينافيه التقييد بالظرف الزماني للحال وهو كلمة «حينئذٍ» لاحتمال كونه ناظراً إلى مقام الإثبات أيضاً، ويشهد لهذا الاحتمال الاخبار الكثيرة.
منها: موثقة إسحاق بن عمّار، عن أبي عبداللَّه (ع) «في رجل طلّق امرأته ثلاثاً فأراد رجل أن يتزوّجها، كيف يصنع؟ قال: يدعها حتّى تحيض وتطهر ثمّ يأتيه ومعه رجلان شاهدان فيقول: طلّقت فلانة؟ فإذا قال: نعم، تركها ثلاثة أشهر ثم خطبها إلى نفسها» «نفسه خ. ل»[١].
ومنها: مرسلة عثمان بن عيسى، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبداللَّه (ع) انّه قال: «إياكم وذوات الأزواج المطلّقات على غير السنّة. قال: قلت له: فرجل طلّق امرأة من هؤلاء ولي بها حاجة. قال: فيلقاه بعد ما طلّقها وانقضت عدّتها عند صاحبها فيقول له: أطلّقت فلانة؟ فإذا قال: نعم، فقد صارت تطليقة على طهر فدعها من حين طلّقها تلك التطليقة حتى تنقضي عدّتها ثمّ تزوّجها وقد صارت تطليقة بائنة»[٢].
ومنها: ما عن حفص بن البختري، عن أبي عبداللَّه (ع) «في رجل طلّق امرأته ثلاثاً فأراد رجل أن يتزوّجها، كيف يصنع؟ قال: يأتيه فيقول: طلّقت فلانة؟ فإذا قال: نعم، تركها ثلاثة أشهر، ثم خطبها إلى نفسها»[٣].
ومنها: موثقة اخرى لاسحاق بن عمّار، عن أبي عبداللَّه (ع) «في رجل يريد
[١] وسائل الشيعة ٢٠: ٤٩٦، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الباب ٣٦، الحديث ١
[٢] وسائل الشيعة ٢٠: ٤٩٦، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الباب ٣٦، الحديث ٢
[٣] وسائل الشيعة ٢٢: ٧٦، كتاب الطلاق، أبواب مقدماته وشرائطه، الباب ٣١، الحديث ١