الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٠١ - القول في أقسام الطلاق
مع سائر الفقهاء، وهو أنّ عقد النكاح هل هو هادم الطلاق مطلقاً ولو من الزوج كما هو رأى ابنبكير او الهادم هو خصوص نكاح غيره؟ وفي الجواهر بعد نقل خلافهما قال: «ولكن قد سبقهما الاجماع ولحقهما، بل يمكن دعوى تواتر النصوص بالخصوص بخلافهماومنها ماتقدّم في تفسير السنّي والعدّي فضلًا عن اطلاق الكتاب والسنّة»[١]. وممّا يدل على مختار الاصحاب ما في الصحيح عن ابناذينة[٢] وصحيح ابيبصير[٣] وصحيح الحلبي[٤] وصحيح عبداللَّه بنسنان[٥] وخبر أبيبصير[٦] ولايخفى أنّ دلالته بالاطلاق لا بالظهور، وغيرها من الاخبار التي جمعها صاحب الحدائق[٧] وأمّا على مختاره فيدل عليه ما عنهعن زرارة بناعين، عن ابيجعفر (ع) قال: سمعته يقول: «الطلاق الّذي يحبّه اللَّه والّذي يطلّق الفقيه وهو العدل بين المرأة والرجل أن يطلّقها في استقبال الطهر بشهادة شاهدين وارادة من القلب، ثم يتركها حتى تمضي ثلاثة قروء فاذا رأت الدم في اوّل قطرة من الثالثة وهو آخر القروء لأنّ الأقراء هي الأطهار، فقد
[١] جواهر الكلام ٣٢: ١٢٩
[٢] وسائل الشيعة ٢٢: ١١٢، كتاب الطلاق، أبواب أقسام الطلاق وأحكامه، الباب ٣، الحديث ٧
[٣] وسائل الشيعة ٢٢: ١٠٤، كتاب الطلاق، أبواب أقسام الطلاق وأحكامه، الباب ١، الحديث ٣
[٤] وسائل الشيعة ٢٢: ١١١، كتاب الطلاق، أبواب أقسام الطلاق وأحكامه، الباب ٣، الحديث ٤
[٥] وسائل الشيعة ٢٢: ١١١، كتاب الطلاق، أبواب أقسام الطلاق وأحكامه، الباب ٣، الحديث ٣
[٦] وسائل الشيعة ٢٢: ١١٤، كتاب الطلاق، أبواب أقسام الطلاق وأحكامه، الباب ٣، الحديث ١٠
[٧] انظر الحدائق الناضرة ٢٥: ٢٧٦- ٢٧٩