الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٣٣٠ - القول في عدة الوفاة
وتعارض الاخبار كلّها موثقة الساباطي كما قالوا وهي ما عنه، عن أبيعبداللَّه (ع) أنه سأله «عن المرأة يموت عنها زوجها، هل يحلّ لها أن تخرج من منزلها في عدّتها؟ قال: نعم وتختضب وتكتحل وتمتشط وتصبغ وتلبس المصبّغ وتصنع ما شاءت بغير زينة لزوج»[١]. ولكنها شاذّة.
(مسألة ٥- الأقوى أن الحداد ليس شرطاً في صحة العدّة، بل هو تكيلف مستقل في زمانها، فلو تركته عصياناً أو جهلًا أو نسياناً في تمام المدّة أو بعضها لم يجب عليها استئنافها وتدارك مقدار ما اعتدّت بدونه).
لانّه هو غاية ما يستفاد من الروايات ولا دلالة فيها على الشرطية ولا عليها دليل آخر حال الضرورة.
(مسألة ٦- لا فرق في وجوب الحداد بين المسلمة والذميّة).
قضاءً للاطلاق.
(كما لا فرق على الظاهر بين الدائمة والمنقطعة).
للزوم العدّة عليها ايضاً وتشملها الروايات ايضاً لانّها زوجة.
(نعم لايبعد عدم وجوبه على من قصرت مدّة تمتّعها كيوم أو يومين).
وذلك للانصراف.
[١] وسائل الشيعة ٢٢: ٢٣٤، كتاب الطلاق، أبواب العدد، الباب ٢٩، الحديث ٧