الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٣٧٤ - مسألة في حداد الأمة
(مسألة ١٩- إن علم أن الفحص لاينفع ولايترتب عليه أثر فالظاهر سقوط وجوبه، وكذا لو حصل اليأس من الاطلاع عليه في أثناء المدة، فيكفي مضي المدة في جواز الطلاق والزواج).
سقوط الوجوب فيهما هو الاصل لعدم الموضوعية للفحص والطلب وهو انما يكون طريقاً للعلم بحال الزوج من الحيوة والممات.
(مسألة ٢٠- يجوز لها اختيار البقاء على الزوجية بعد رفع الأمر إلى الحاكم قبل أن تطلق ولو بعد الفحص وانقضاء الأجل، ولها أن تعدل عن اختيار البقاء إلى اختيار الطلاق، وحينئذ لايلزم تجديد ضرب الأجل والفحص.
مسألة ٢١- الظاهر أن العدة الواقعة بعد الطلاق عدة طلاق وإن كانت بقدر عدة الوفاةويكون الطلاق رجعياً، فتستحق النفقة في أيامها وإن ماتت فيها يرثها لو كان في الواقع حياًوإن تبيّن موته فيها ترثه، وليس عليها حداد بعد الطلاق.
مسألة ٢٢- إن تبين موته قبل انقضاء المدة أو بعده قبل الطلاق وجب عليها عدة الوفاة).
وجهه واضح.
(وإن تبين بعد انقضاء العدة اكتفي بها، سواء كان التبيّن قبل التزويج او بعده، وسواء كان موته المتبيّن وقع قبل المدّه أو بعدها أوفى أثنائها أو بعد التزويج).
لأنّ العدة عدة الطلاق كما مرّ فلافرق في انقضائها بين الموارد.