الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٣٧٧ - مسألة في حداد الأمة
باقية لبطلان الحكم بالوفاة، مضافاً إلى اقتضاء ذلك اولويته بها، حتى لوتزوجت، وقد عرفت الاجماع على خلافه والفرق بينهما- بأنّ الشارع قد حكم به ظاهراً، فلا يلتفت إلى العقد الاول، بخلاف مالوكان قبل التزويج كما ترى، ضرورة اتحاد حكم الشارع بالتزويج وحكمه بالعدة بالنفوذ وعدمه، وعلى كل حال فما عن الشيخ في النهاية والخلاف وفخر المحققين واضح الضعف، بل هو كالاجتهاد في مقابلة النصّ، واللَّه العالم»[١].
(مسألة ٢٤- لوحصل لزوجة الغائب بسبب القرائن وتراكم الأمارات العلم بموته جاز لها بينها وبين اللَّه أن تتزوج بعد العدة من دون حاجة إلى مراجعة الحاكم وليس لاحدٍ عليها اعتراض مالم يعلم كذبها في دعوى العلم نعم في جواز الاكتفاء بقولها واعتقادها لمن أراد تزويجها وكذا لمن يصير وكيلًا عنها في إيقاع العقد عليها إشكال، والأحوط لها أن تتزوّج ممن لم يطلع بالحال ولميدر أن زوجها قد فقد ولم يكن في البين إلّادعواها بأن زوجها مات، بل يقدم على تزويجها مستنداً إلى دعواها أنها خلية بلا مانع، وكذا توكل من كان كذلك).
قد تكلّمنا حول اصول البحث في هذه المسائل كلها فيما مرّمنّا تفصيلًا ولانعيده.
[١] جواهر الكلام ٣٢: ٢٩٨