معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣١٤ - (١٩) حكم ما إذا كان لاثنين أموال و ديون فاقتسماهما
غريمه فيقول (ويقول له- فقيه): انقد لي (أنقدني- كا) (من الذي لي- يب، فقيه) كذا و كذا و أضَعُ عنك (لك- فقيه) بقيّته أو يقول: انقد لي (أنقدني- كا) بعضاً (بعضه- كا) و أمدّ لك (أي أزيدك لك) في الأجل فيما بقي (عليك- كا)، قال: لا أرى به بأساً ما لم (إنّه لم يزدد- كا) يزد على رأس ماله (شيئاً- يب و فقيه) يقول (قال- كا) اللّه عزّوجلّ: «فلكم رووس أموالكم لاتَظلِمون ولا تظلُمون»[١].
و رواه في الكافي عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن أبى عبداللّه عليه السلام سئل عن الرجل إلى آخر الحديث.[٢]
(١٨) جواز استيفاء الدين من الذمّي من ثمن الخمر والخنزير
[٠/ ١] التهذيب: عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن يحيى عن ابن أبي نصر عن داود بن سرحان قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن رجل كانت له على رجل دراهم فباع خنازير أو خمراً و هو ينظر فقضاه، قال: لابأس، أمّا للمقضي فحلال، و أمّا للبائع فحرام.[٣]
و في الباب ٦ من أبواب ما يكتسب به ما يدلّ على ذلك. و محمّد بن يحيى في هذا السند مشترك بين الثقة و المجهول في هذه الطبقة و هذا فليكن ببالك في تمام هذه الموسوعة.
(١٩) حكم ما إذا كان لاثنين أموال و ديون فاقتسماهما
[٩١٨٠/ ١] التهذيب: عن الحسين بن سعيد عن عليّ بن النعمان عن (الفقيه) عن عبداللّه ابن مسكان عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن رجلين كان لهما مال (منه- فقيه) بأيديهما و منه متفرّق عنهما فاقتسما بالسويّة ما كان في أيديهما و ما كان غائباً (عنهما- يب) فهلك نصيب أحدهما ما (ممّا- فقيه) كان عليه (عنه- فقيه) غائباً و استوفى الآخر (فعليه أن- يب) يردّ (أيردّ- فقيه) على صاحبه؟ قال: نعم، ما يذهب بماله
[١] . البقرة: ٢٧٩.
[٢] . التهذيب: ٦/ ٢٠٧، الفقيه: ٣/ ٢١، الكافى: ٥/ ٢٥٩، جامع الأحاديث: ٢٣/ ٣٩٩.
[٣] . التهذيب: ٦/ ١٩٥، جامع الأحاديث: ٢٣/ ٤٠٣.