معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣١٠ - (١٥) جواز قبول الهدية و الصلة ممن عليه الدين و كذا كل منفعة يجرها القرض من غير شرط و استحباب احتسابها له مما عليه
يقتل (قتل- يب) و عليه دين و ليس له مال فهل لأوليائه ان يهبوا دمه لقاتله و عليه دين؟
فقال: إنّ اصحاب الدين هم الغرماء للقاتل فإن وهب أولياؤه دمه للقاتل ضمنوا الدية للغرماء و إلّافلا[١].
[٩١٦٨/ ٤] التهذيب: عن الحسين بن سعيد قال: سألته عن رجل أقرض رجلًا دراهم إلى أجل مسمّى ثمّ مات المستقرض أيحلّ مال القارض عند موت المستقرض منه أو للورثة من الأجل ما للمستقرض في حياته؟ فقال: إذا مات فقد حلّ مال القارض[٢].
أقول: في أعتبار السند لأجل إضماره اشكال أو منع.
(١٥) جواز قبول الهدية و الصلة ممّن عليه الدين و كذا كلّ منفعة يجرّها القرض من غير شرط و استحباب احتسابها له ممّا عليه.
[٠/ ١] التهذيب: عن محمّد بن أبي عمير عن جميل بن درّاج عن أبي عبداللّه عليه السلام قال:
قلت: أصلحك اللّه، إنّا نخالط نفراً من أهل السواد[٣] فنقرضهم القرض و يصرفون إلينا غلاتهم فنبيعها لهم بأجر و لنا في ذلك منفعة، قال: فقال: لابأس، ولا أعلمه إلّاقال: و لو لا ما يصرفون إلينا من غلاتهم لم نقرضهم، فقال: لابأس[٤]. و رواه في الفقيه عن جميل بن درّاج عن رجل قال: قلت لأبي عبداللّه عليه السلام ...
أقول: فعليه لايعتمد على سند التهذيب أيضا لإحتمال حذف (عن رجل) عنه و على كل في صحة طريق الشيخ إلى محمّد بن أبي عمير في مشيخة التهذيب و في صحة طريق الصدوق إلى جميل في مشيخة الفقيه بحث ذكرناه في كتابنا بحوث في علم الرجال.
[٩١٦٩/ ٢] الكافي و التهذيب: عن عليّ بنإبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي أيّوب عن محمّد بن مسلم (و غيره- كا) قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الرجل يستقرض
[١] . الفقيه: ٤/ ١١٩، التهذيب: ١٠/ ١٨٠.
[٢] . التهذيب: ٦/ ١٩٠.
[٣] . سواد البلدة: حولها من الريف و القرى و منه سواد العراق لما بين البصرة و الكوفة و لما حولهما من القرى- المنجد.
[٤] . التهذيب: ٦/ ٢٠٤، الفقيه: ٣/ ١٨٠، جامع الأحاديث: ٢٣/ ٣٩٢.