معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٧٧ - (١٢) حكم من تجاوز بالدابة المستأجرة عن المسافة المعينة
الحسين بن علي عليه السلام يقول: رجل يبذرق (يبدرق- يب) القوافل[١] من غير أمر السلطان في موضع مُخِيف ويشارطونه على شيء مسمّى أله أن يأخذه منهم أم لا؟ فوقّع عليه السلام: اذا آجر نفسه بشيء معروف أخذ حقّه إن شاء الله.[٢] الرواية في التهذيب مضمرة.
(١٠) حكم من آجر ولده مدة
[٩٠٩٢/ ١] الفقيه: و كتب محمّد بن عيسى بن عبيد اليقطيني إلى أبي الحسن عليّ بن محمد العسكري عليهما السلام في رجل دفع إبنه إلى رجل و سلّمه منه سنة بأجرة معلومة ليخيط له، ثم جاء رجل آخر فقال: سَلِّمْ إبنك منّي سنة بزيادة، هل له الخيار في ذلك؟ و هل يجوز له ان ينفسخ ما وافق عليه الأوّل أم لا؟ فكتب عليه السلام بخطه: يجب عليه الوفاء للاول ما لم يعرض لإبنه مرض أو ضعف.[٣]
(١١) من استأجر دابة فشرط أن لايركبها غيره ثم خالف الشرط
[٩٠٩٣/ ١] الكافي و التهذيب: محمد بن يحيى، عن العمركي، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال: سألته رجل استأجر دابّة فأعطاها غيره فَنَفَقَتْ ما عليه؟ قال: ان كان شرط ان لايركبها غيره فهو ضامن لها، و ان لم يُسَمّ فليس عليه شيء.[٤]
(١٢) حكم من تجاوز بالدابة المستأجرة عن المسافة المعينة
[٩٠٩٤/ ١] الكافي: عدة من أصحابنا (التهذيبان) عن أحمد بن محمد، عن إبن محبوب، عن أبي ولاد الحناط قال: اكتريت بغلا إلى قصر إبن (بنى- يب) هبيرة ذاهبا و جائيا بكذا و كذا و خرجت في طلب غريم لي فلما صرت قرب قنطرة الكوفة خُبّرتُ أنّ صاحبي توجّه إلى النيل، فتوجّهت نحو النيل، فلما أتيت النيل خُبّرتُ أنّ صاحبي توجّه إلى بغداد، فاتبعته به وظفرت به، و فرغت مما بيني و بينه، و رجعنا إلى الكوفة و كان ذهابي و مجيئي
[١] . أى يكون لهم أجيراً ليحفظهم في المخاوف و يمنعهم من قطّاع الطريق.
[٢] . الفقيه: ٣/ ١٠٦، التهذيب: ٦/ ٣٨٥ و جامع الاحاديث: ٢٤/ ٧٢.
[٣] . الفقيه: ٣/ ١٠٦ و جامع الاحاديث: ٢٤/ ٧٢- ٧٣.
[٤] . الكافي: ٥/ ٢٩١، التهذيب: ٧/ ٢١٥ و جامع الاحاديث: ٢٤/ ٨٢.