معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٦٠ - (٥) حكم الخرص بين المالك و العامل
أرض آخر فيشترط (عليه- كا) للبذر ثلثا و للبقر ثلثا قال: لاينبغي أن يُسَمِّي بذراً و لابقراً فإنّما يُحَرِّم الكلام.[١]
[٩٠٤٢/ ٨] الكافي و التهذيب: محمّد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الرّجل يكون له الأرض من أرض الخراج فيدفعها إلى الرجل على أن يَعْمُرَها و يُصْلِحَها و يؤدّيَ خراجها و ما كان من فضل فهو بينهما قال: لا بأس، قال: و سألته عن الرّجل يعطي الرّجل أرضه (و- كا) فيها رمّان (ا- كا) و نخل (ا- كا) و فاكهة فيقول: اسْقِ (من- يب) هذا (من- كا) الماء واعْمُرْه و لك نصف ما أخرج (الله عزّوجلّ منه- فقيه) قال: لا بأس قال: و سألته عن الرّجل يعطي الرّجل الأرض فيقول إعْمُرْها و هي لك ثلاث سنين أو خمس سنين أو ماشاء الله قال: لا بأس قال:
و سألته عن المزارعة فقال: النفقة منك و الأرض لصاحبها فما أخرج الله منها من شيء قُسِمَ على الشرط و كذلك أعطى رسول الله صلى الله عليه و آله أهل خيبر حين أتوه فأعطاهم إيّاها على أن يَعْمُرُوها (و- كا) (على أنّ- يب) لهم النصف ممّا أخرجت.[٢]
(٤) ماورد في ذكر الأجل في المزارعة
[٩٠٤٣/ ١] الكافي و التهذيب: عليّ (بن ابراهيم- كا) عن أبيه عن إبن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قال: القبالة أن تأتي الأرض الخَرِبَة فتقبّلها من أهلها عشرين سنة أو أقلّ من ذلك أو أكثر فَتَعْمُرَها و تؤدِّيَ ما خرج عليها (قال- يب): فلا بأس (به- كا).[٣]
(٥) حكم الخرص بين المالك و العامل
[٩٠٤٤/ ١] التهذيب: الحسن بن محمد بن سماعة عن عبدالله بن جبلة عن علاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر و أبي عبدالله عليهما السلام قال: سألته عن الرّجل يُمْضِي ماخُرِصَ عليه في النّخل قال: نعم. قلت: أرأيت ان كان أفضل ممّا خَرَصَ عليه الخارص أيجزيه
[١] . الكافي: ٥/ ٢٦٥، التهذيب: ٧/ ١٩٧ و جامع الاحاديث: ٢٣/ ٥١٣- ٥١٤.
[٢] . الكافي: ٥/ ٢٦٨، التهذيب: ٧/ ١٩٨ و جامع الاحاديث: ٢٣/ ٥١٤- ٥١٥.
[٣] . الكافي: ٥/ ٢٦٨، التهذيب: ٧/ ١٩٧ و جامع الاحاديث: ٢٣/ ٥١٦.