معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٥٧ - (١) حكم قطع النخل و الشجر و السدر و حكم الغرس
٤٢ كتاب الزرع والمزارعة والمساقات
(١) حكم قطع النّخل و الشّجر و السّدر و حكم الغرس
[٩٠٣٠/ ١] الكافي: محمد بن يحيى عن محمد بن احمد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار بن موسى عن أبي عبدالله عليه السلام إنّه قال: مكروه قطع النخل. و سُئل عن قطع الشجرة قال: لا بأس قلت: فالسِّدر قال: لا بأس به إنما يُكْرَهُ قطع السِّدر بالبادية لأنّه بها قليل و أمّا هاهنا فلا يكره.[١]
[٩٠٣١/ ٢] و عنه عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبينصر قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن قطع السِّدر فقال: سألني رجل من أصحابك عنه فكتبت إليه: قد قطع ابوالحسن عليه السلام سدراً و غرس مكانه عنبا.[٢]
[٩٠٣٢/ ٣] الكافي: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن إبن فضّال عن إبن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: لقي رجل أميرالمؤمنين عليه السلام و تحته وَسْقٌ من نَوىً، فقال له:
ماهذا يا اباالحسن تحتك؟ فقال: مائة ألف عذق إن شاء الله. قال: فغرسه فلم يغادر منه نواة واحدة.[٣]
[١] . الكافي: ٥/ ٢٦٤ و جامع الاحاديث: ٢٣/ ٥٠٣.
[٢] . الكافي: ٥/ ٢٦٣ و جامع الاحاديث: ٢٣/ ٥٠٣.
[٣] . الكافي: ٥/ ٧٤- ٧٥ و جامع الاحاديث: ٢٣/ ٤٩٧- ٤٩٨.