معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٥٥ - (٢) للعامل الحصة المشترطة و حكم ضمانه
فان خالفت شيئا مما أمرتك به فأنت ضامن للمال.[١]
[٩٠٢١/ ٩] التهذيب: عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن رفاعة بن موسى (التهذيب):
وعن محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن الحسن بن على الوشاء عن رفاعة بن موسى عن أبي عبدالله عليه السلام (قال- ص ١٩١) (سمعته يقول- ص ١٩٣): المضارب يقول لصاحبه: إن (أنت- ص ١٩١) آذيته (أدّيته- خ- أدنته) أو أكلته فأنت له ضامن (قال) فهو (له) ضامن (يضمن) اذا خالف شرطه.[٢]
[٩٠٢٢/ ١٠] التهذيبان: عن الحسن بن محمد بن سماعة عن عبدالله بن جبلة عن اسحاق بن عمّار عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن مال المضاربة قال: الربح بينهما و الوضيعة على المال.[٣]
(٢) للعامل الحصة المشترطة و حكم ضمانه
[٩٠٢٣/ ١] التهذيب: الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن (الفقيه) عاصم بن حميد عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرّجل يقول للرجل: ابتع لي (ابتاع لك- فقيه) متاعاً والربح بيني و بينك، فقال: لا بأس (به).[٤]
[٩٠٢٤/ ٢] الكافي: عليّ بن ابراهيم عن أبيه عن إبن أبي نجران عن عاصم بن حميد (التهذيب) عن الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال اميرالمؤمنين صلى الله عليه و آله: من اتّجر مالا و اشترط نصف الربح فليس عليه ضمان، و قال: من ضمن تاجراً فليس له إلّا رأس ماله و ليس له من الربح شيء.[٥]
[٩٠٢٥/ ٣] التهذيبان: الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى عليّ عليه السلام في تاجر إتّجر بمال و اشترط نصف الربح فليس على المضارب ضمان و قال أيضاً: من ضمن مضاربه فليس له إلا رأس المال و
[١] . التهذيب: ٧/ ١٩١ و جامع الاحاديث: ٢٣/ ٤٨٦- ٤٨٧.
[٢] . التهذيب: ٧/ ١٩١ و ١٩٣ و جامع الاحاديث: ٢٣/ ٤٨٧.
[٣] . التهذيب: ٧/ ١٨٨، الاستبصار: ٣/ ١٢٦ و جامع الاحاديث: ٢٣/ ٤٨٨.
[٤] . التهذيب: ٧/ ٥٦، الفقيه: ٣/ ١٣٤ و جامع الاحاديث: ٢٣/ ٤٨٨.
[٥] . الكافي: ٥/ ٢٤٠، التهذيب: ٧/ ١٩٠ و جامع الاحاديث: ٢٣/ ٤٩٠.