معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٢٦ - (١) حكم بيع الثمار و بيع الرطبة
أن يبلغ فلا بأس- كا و يب و صا) (قال- فقيه) و سئل عن الرجل يشتري الثمرة المسمّاة من أرض فتهلك (ثمرة- كا و فقيه) تلك الأرض كلّها فقال: قد اختصموا في ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه و آله فكانوا يذكرون ذلك فلمّا رآهم لايدعون الخصومة نهاهم عن ذلك البيع حتى تبلغ الثمرة و لم يُحَرِّمْه ولكن فعل ذلك من أجل خصومتهم.[١]
[٨٩٠٩/ ٧] علل الشرايع: أبي رحمه الله عن سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قلت: الرجل يبيع الثمرة المسماة من الارض فتهلك ثمرة تلك الارض كلها فقال: قد اختصموا في ذلك الى رسول اللَّه صلى الله عليه و آله كانوا يذكرون ذلك كلّه فلما رآهم لاينتهون عن الخصومة فيه نهاهم عن البيع حتى تبلغ الثمرة ولم يحرّمه ولكنه فعل ذلك من أجل خصومتهم فيه.[٢]
[٨٩١٠/ ٨] الكافي: عليّ بن ابراهيم عن أبيه عن إبن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام في شراء الثمرة قال: اذا ساوت شيئا فلا بأس بشرائها.[٣] (أي بلغت حداً يمكن الانتفاع بها).
[٨٩١١/ ٩] الفقيه: روى زرعة عن سماعة قال: سألته عن بيع الثمرة هل يصلح شراؤها قبل أن يخرج طَلْعُها فقال: لا إلّا أن يشتري معها من غيرها رَطْبَةً أو بقلة فيقول أَشْتَرِي منك هذه الرطبة و هذا النخل و هذا الشجر بكذا و كذا فان لم تخرج الثمرة كان رأس مال المشتري في الرطبة و البقل قال: و سألته عن ورق الشجر هل يَصْلُحُ شراؤه ثلاث خَرَطات أو أربع خَرَطات فقال: اذا رأيت الْوَرَق في شجرة فاشتر منه ما شئت من خَرْطَة.[٤]
[٨٩١٢/ ١٠] التهذيب: الحسين بن سعيد عن النضر عن هشام بن سالم عن أبي عبدالله عليه السلام إنّه سُئِلَ عن قرية فيها رحاً و نخيل و بستان و زرع و رَطْبَةً اشْتُرِيَ غَلَّتُها قال: لا بأس.[٥]
[١] . الكافي: ٥/ ١٧٥، التهذيب: ٧/ ٨٥، الاستبصار: ٣/ ٨٧ و الفقيه: ٣/ ١٣٢.
[٢] . علل الشرايع: ٢/ ٥٨٩ و جامع الاحاديث: ٢٣/ ٢٥٤.
[٣] . الكافي: ٥/ ١٧٧ و جامع الاحاديث: ٢٣/ ٢٥٥.
[٤] . الفقيه: ٣/ ١٣٣ و جامع الاحاديث: ٢٣/ ٢٥٥.
[٥] . التهذيب: ٧/ ٢٠٢ و جامع الاحاديث: ٢٣/ ٢٥٥.