معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٢٤ - (١) حكم بيع الثمار و بيع الرطبة
أبواب بيع الثمار و الأصول و الزرع
(١) حكم بيع الثمار و بيع الرطبة
[٨٩٠٣/ ١] الفقيه: روي عن الحسن بن بنت إلياس قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: هل يجوز بيع النخل اذا حمل؟ فقال: لا يجوز حتى يَزْهُوَ. قلت: و ما الزَّهْوُ جعلت فداك؟ قال: يَحْمَرُّ و يَصْفَرُّ.[١]
[٨٩٠٤/ ٢] الكافي: عن محمد بن يحيى عن (التهذيب) أحمد بن محمد عن الحجال عن ثعلبة (بن زيد- يب) عن بريد قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرَّطْبَة تباع (قطعة أو- كا) قطعتين أو ثلاث قطعات فقال: لا بأس. قال: و أكثرت السؤال عن أشباه هذه فجعل يقول:
لا بأس به. فقلت له: أصلحك اللَّه استحياءً من كثرة ما سألته و قوله لا بأس به ان من يلينا يفسدون علينا هذا كلّه فقال: أظنهم سمعوا حديث رسول الله صلى الله عليه و آله في النخل ثم حال بيني و بينه رجل فسكت فأمرتُ محمدَ بن مسلم ان يسأل أبا جعفر عليه السلام عن قول رسول الله صلى الله عليه و آله في النخل. فقال أبو جعفر عليه السلام: خرج رسول الله صلى الله عليه و آله فسمع ضوضاءً فقال: ما هذا فقيل (له- كا): تبايع الناس في النخل فقعد النخل العام[٢] فقال صلى الله عليه و آله: أمّا اذا فعلوا فلا تشتروا النّخل العام حتى يَطْلُعَ فيه شيء و لم يحرّمه.[٣]
وفي الاستبصار عن أحمد بن محمد عن الحجّال عن ثعلبة بن زيد: قال أمرت محمد بن مسلم أن يسأل أباجعفر عليه السلام عن قول رسول الله صلى الله عليه و آله و ذكر مثله.
أقول: ثعلبة بن زيد مجهول أو مهمل و قيل أنّه محرف ثعلبة عن بريد كما في الكافي وانظر معجم الرجال ج ٤/ ٣١٤ و عليه فسند التهذيبين أيضا معتبر.
[١] . الفقيه: ٣/ ١٣٣ و جامع الاحاديث: ٢٣/ ٢٤٨.
[٢] . أى لم يقم ثمره و عن نسخة من الكافي: ففقد.
[٣] . الكافي: ٥/ ١٧٤، التهذيب: ٧/ ٨٤، الاستبصار: ٣/ ٨٨ و جامع الاحاديث: ٢٣/ ٢٥١.