معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٢١ - (١٤) اذا دفع إلى البايع فوق حقه ليزن صح الصرف و القبض
[٨٨٩٥/ ٩] و عن محمد بن أحمد بن يحيى عن احمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار عن أبي عبدالله عليه السلام عن الرجل (هل- يب) يحلّ له أَنْ يُسْلِفَ دنانير بكذا و كذا درهماً إلى أجل (معلوم- يب) قال: نعم لا بأس و عن الرجل يحلّ له أنْ يشتري دنانير بالنسيئة قال: نعم انّما الذهب و غيره في الشراء و البيع سواء.[١]
أقول: وجّه الشيخ رحمه الله الحديثان فانظر التهذيب.
(١٤) اذا دفع إلى البايع فوق حقّه ليزن صح الصرف و القبض
[٨٨٩٦/ ١] الفقيه: روى إبن محبوب عن حنّان بن سدير قال: قلت لأبي عبدالله عليه السلام إنّه يأتيني الرجل و معه الدراهم فاشتربها منه بالدنانير ثم أعطيه كيسا فيه دنانير أكثر من دراهم فأقول: لك من هذه الدنانير كذا و كذا ديناراً ثمن دراهمك فيقبض الكيس منّي ثم يردّه عليّ و يقول اثبتها لي عندك فقال: ان كان في الكيس وفاء بثمن دراهمه فلابأس به.[٢]
[٨٨٩٧/ ٢] الكافي: عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن (التهذيب) الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبي المغرا عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبدالله عليه السلام: آتي الصَّيْرَفيّ بالدراهم أَشْتَرِي منه الدنانير فيزن لي بأكثر (أكثر- يب) من حقّي ثم أَبْتَاع منه مكاني بها دراهم قال: ليس بها بأس ولكن لاتَزِنْ (لايزن لك- يب) أقلّ من حقك.[٣]
[٨٨٩٨/ ٣] الكافي: (أبو علي الأشعري عن محمد بن عبدالجبار- معلق) عن صفوان (التهذيب: الحسين بن سعيد عن صفوان) عن اسحاق بن عمّار قال: قلت لأبي عبدالله عليه السلام:
الرّجل يجيئني بالورق يَبِيْعُنِيْهَا يريد بها وَرِقاً عندي فهو اليقين (عندي- يب) أنّه ليس يريد الدنانير ليس يريد إلّا الْوَرِقَ و لا يقوم حتى يأخذ وَرِقِي فأشتري منه الدراهم بالدنانير فلا تكون دنانيره عندي كاملة فأستقرض له من جاري فَأُعْطِيه كَمَال دنانيره و لَعَلَيّ أُحْرِزُ وزنها فقال: أَليس يأخذ وفاء الذي له قلت: بلى قال: ليس به بأس.[٤]
[١] . التهذيب: ٧/ ١٠٠ و الاستبصار: ٣/ ٩٤- ٩٥.
[٢] . الفقيه: ٣/ ١٨٤ و جامع الاحاديث: ٢٣/ ٢٤٣.
[٣] . الكافي: ٥/ ٢٤٩، التهذيب: ٧/ ١٠٥ و جامع الاحاديث: ٢٣/ ٢٤٤.
[٤] . الكافي: ٥/ ٢٤٨ و التهذيب: ٧/ ١٠٥.