معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٢٠ - (١٣) اشتراط التقابض في المجلس في صحة الصرف
سألته عن الرجل يبيعني الورق بالدنانير و أَتَّزِنُ منه و أزِنُ له حتى أفْرُغَ فلايكون بيني و بينه عمل إلّا أَنَّ في ورقه نُفَايَةً و زُيُوفاً و مالا يجوز فيقول انتقدها و رُدَّنُفَايَتَها فقال: ليس به بأس ولكن لا تؤخّر ذلك أكثر من يوم أو يومين، فإنّها هو الصرف قلت: فان وجدت في ورقه فضلًا مقدار ما فيها من النُّفَايَة فقال: هذا احتياط هذا أحبّ إليّ.[١] ورواه في الكافي بهذا الاسناد ما نقلناه عن التهذيب.
النفاية بالضم: الردية و الزيوف جمع الزيف أي الردي المردود لما فيه من الغش.
[٨٨٩٢/ ٦] الكافي: أبو علي الأشعري عن محمّد بن عبدالجبّار و محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعاً عن صفوان بن يحيى (التهذيب و الاستبصار: عن الحسين بن سعيد عن صفوان) عن عبدالرّحمن بن الحجّاج قال: سألته عن الرّجل يشتري من الرجل الدراهم بالدنانير فيزنها و يَنْقُدُها و يَحْسَبُ ثمنها كم (هو- كا صا) ديناراً ثم يقول أَرْسِلْ غلامك معي حتّى أعطيه الدنانير. فقال: ما أحبّ أن يفارقه حتى يأخذ الدنانير فقلت: إنّما هم (هو- خ كا) في دار واحدة و أمكنتهم قريبة بعضها من بعض و هذا يَشُقُّ عليهم فقال:
اذا فرغ من وزنها و انقادها فليأمر الغلام الذي يُرْسِلُهُ أن يكون هو الذي يبايعه و يدفع اليه الورق و يقبض منه الدنانير حيث يدفع اليه الورق.[٢]
[٨٨٩٣/ ٧] الكافي: حميد بن زياد عن الحسن بن محمد عن غير واحد عن أبان بن عثمان عن عبدالرّحمن بن أبي عبدالله عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن بيع الذهب بالدراهم فيقول: أرسل رسولًا فيستوفي لك ثمنه فيقول: هات و هلّم و يكون رسولك معه.[٣]
[٨٨٩٤/ ٨] التهذيب و الاستبصار: عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن محمّد بن الحسين عن الحسن بن عليّ بن فضّال عن حمّاد (الفقيه) عن عمّار الساباطي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قلت له: الرّجل يبيع الدراهم بالدنانير نسيئة قال: لابأس (به- فقيه).[٤]
[١] . التهذيب: ٧/ ١٠٣ و الكافي: ٥/ ٢٤٦ و جامع الاحاديث: ٢٣/ ٢٤٠.
[٢] . الكافي: ٥/ ٢٥٢، التهذيب: ٧/ ٩٩ و جامع الاحاديث: ٢٣/ ٢٤٠.
[٣] . الكافي: ٥/ ٢٥٢ و جامع الاحاديث: ٢٣/ ٢٤٠- ٢٤١.
[٤] . التهذيب: ٧/ ١٠٠، الاستبصار: ٣/ ٩٣، الفقيه: ٣/ ١٨٣ و جامع الاحاديث: ٢٣/ ٢٤١.