معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢١٧ - (١١) جواز إقراض الدراهم و اشتراط دفعها بأرض أخرى
إلّا بالذهب.[١]
(١١) جواز إقراض الدراهم و اشتراط دفعها بأرض أُخرى
[٨٨٨٠/ ١] الكافي: أبو علي الأشعري عن محمّد بن عبدالجبّار عن عليّ بن النعمان عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قلت له يُسْلِفُ الرّجلُ الرّجلَ الوَرِقَ على ان يَنْقُدَها إيّاه بأرض اخرى و يشترط عليه ذلك قال: لا بأس.[٢]
و رواه في التهذيب عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن إبن مسكان عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام و عن علي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبدالله عليه السلام.
اعتبار سند الكافي و السند الثاني للتهذيب مبني على كون يعقوب هو الميثمي.
[٨٨٨١/ ٢] الفقيه: عن أبان أنّه قال في الرجل يسلف الرجل الدراهم و ينقدها إيّاه بأرض أخرى قال: لا باس.[٣]
أقول: رواه في التهذيب بسند ضعيف لقاسم بن محمد عن ابان عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله قال سألت أبا عبدالله عليه السلام و سند الفقيه إلى ابان صحيح لكن لايظهر منه نسبة الرواية إلى الامام. فلاحظ الطبعة المحققة من الفقيه.
[٨٨٨٢/ ٣] التهذيب: عن الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن إبن مسكان عن اسماعيل بن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: ندفع إلى الرّجل الدراهم فاشترط عليه ان يدفعها بأرض أخرى سُوداً بوزنها و أشترط ذلك عليه قال: لا بأس.[٤]
[٨٨٨٣/ ٤] الكافي: عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن عليّ بن النعمان (التهذيب: عن الحسين بن سعيد عن عليّ بن النعمان) عن أبي الصباح عن أبي عبدالله عليه السلام في الرجل يبعث بمال إلى أرض فقال الذي يريد أن يبعث به (معه- يب) أقرضنيه و أنا أوفيك اذا قَدِمْتَ الأرض قال: لا بأس (بهذا- يب).[٥]
[١] . الفقيه: ٣/ ١٨٥.
[٢] . الكافي: ٥/ ٢٥٥، التهذيب: ٦/ ٢٠٣ و جامع الاحاديث: ٢٣/ ٢٣٥.
[٣] . الفقيه: ٣/ ٢٦١، التهذيب: ٧/ ١١٠ و جامع الاحاديث: ٢٣/ ٢٣٦.
[٤] . التهذيب: ٧/ ١١٠.
[٥] . الكافي: ٥/ ٢٥٦، التهذيب: ٦/ ٢٠٣ و جامع الاحاديث: ٢٣/ ٢٣٦.