معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٨٩ - (١٢) إستحباب التكبير أيام التشريق
منصور بن حازم عن أبي عبداللّه عليه السلام في قول اللّه عزوجل وَ اذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُوداتٍ قال: هي أيّام التشريق، كانوا اذا أقاموا بمنى بعد النَّحْر تفاخروا فقال الرجل منهم: كان ابي يفعل كذا وكذا فقال اللّه جَلَّ ثنائه فَإِذا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آباءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْراً قال: والتكبير اللّه أكبر، أللّه أكبر لا اله الا اللّه واللّه اكبر اللّه اكبر وللّه الحمد اللّه اكبر على ما هدينا اللّه اكبر على ما رزقنا من بهيمة الانعام[١].
[٥٤١٩/ ٥] الكافي: علي بن ابراهيم عن أبيه، وعن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى وإبن أبي عمير عن معاوية بن عمّار عن أبي عبداللّه عليه السلام قال:
التكبير أيام التشريق من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة العصر من آخر أيّام التشريق إن انت (اذا- خ ل) اقُمت بمنى وإن (اذا- خ ل) أنت خرجت فليس عليك التكبير والتكبير أن تقول: اللّه اكبر اللّه اكبر لا إله إلّا اللّه واللّه اكبر اللّه اكبر وللَّهالحمد اللّه اكبر على ما هدينا اللّه أكبر على ما رزقنا من بهيمة الانعام والحمدللّه على ما أبلانا[٢].
ورواه الشيخ في تهذيبه عن موسى بن القاسم عن ابراهيم عن معاوية بن عمار بتفاوت في المتن لكن ابراهيم مشترك بين ابراهيم ابن أبي سمال الموثق وابراهيم بن ابي البلاد الثقة وابراهيم النخعي المجهول.
[٥٤٢٠/ ٦] وعنه عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبداللّه عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: التكبير في أيام التشريق في دبر الصلوات، فقال: التكبير بمنى في دبر خمس عشرة صلاة وفي ساير الْامصار في دبر عشر صلوات، وأول التكبير في دبر صلاة الظهر يوم النحر يقول فيه: اللّه اكبر اللّه اكبر لا إله إلّا اللّه واللّه اكبر (اللّه اكبر وللّه الحمد خ) اللّه اكبر على ما هدينا اللّه اكبر على ما رزقنا من بهيمة الانعام، وانّما جعل في سائر الأمصار في دبر عشر صلوات لِانه اذانفر الناس في النفر الاول أمسك أهل الْامصار عن التكبير وكبّر أهل المنى مادامو بمنى إلى النفر الأخير[٣].
ورواه الشيخ في تهذيبه عن الكليني. (فافهم) ورواه الصدوق في خصاله عن ابن الوليد
[١] . الكافي: ٤/ ٥١٦.
[٢] . الكافي: ٤/ ٥١٧، التهذيب: ٥/ ٢٦٩- ٢٧٠ و جامع الاحاديث: ٧/ ١٧٤.
[٣] . الكافي: ٤/ ٥١٦، التهذيب: ٥/ ٢٦٩، الخصال: ٢/ ٥٠٢، علل الشرائع: ٢/ ٤٤٧ و جامع الاحاديث: ٧/ ١٧٥.