معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٩٧ - (٢) حكم من قام في الصلاة المكتوبة فظن أنها نافلة أو بالعكس
أبواب الخلل الواقع في الصلاة
(١) وجوب الإعادة اذا صلّى بغير طهور أو في غير الوقت أو على غير القبلة في الجملة
[٥٠٨١/ ١] الفقيه: روى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنّه قال: لاتعاد الصلاة إلّامن خمسة، الطهور و الوقت و القبلة و الركوع و السجود ثم قال: القرائة سنة و التشهد سنة فلا تنقض السنة الفريضة[١].
أقول: رواه الصدوق في ثلاثة مواضع و ذكر الذيل في موضع منها. ورواه في الخصال عن أبيه عن سعد عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي عبداللَّه عليه السلام (أبي جعفر- ئل) و زاد: «والتكبير سنة».
وتقدم في كتاب الطهارة بطلان الصلاة بدون الوضوء و الطهور و تقدم في كتاب الصلاة عدم جوازها قبل تيقن الوقت و يأتي مايتعلّق به.
(٢) حكم من قام في الصلاة المكتوبة فظنّ أنّها نافلة أو بالعكس
[٥٠٨٢/ ١] الكافي و التهذيب: علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبداللَّه بن المغيرة، قال في كتاب حريز، قال: إنّي نسيت انّي في صلاة فريضة حتى ركعت و أنا أنويها تطوّعاً؟ قال:
فقال: هي الّتي قمت فيها إن كنت قمت و أنت تنوي فريضة ثم دخلك الشك فأنت في الفريضة و إن كنت دخلت في نافلة فنويتها (فتنويها/ يب) فريضة فأنت في النافلة، و أن كنت دخلت في الفريضة ثم ذكرت نافله كانت عليه فامض فى الفريضه[٢].
[١] . الفقيه: ١/ ٢٢٥ و ١٨١، الخصال: ١/ ٢٨٥ و جامع الاحاديث: ٦/ ٢٦٨.
عدم نقض السنّة الفريضة وردت فى غير هذه المعتبرة وهى قاعدة كلّية تنفع الفقيه فى صور التزاحم بين الاجزاء.
[٢] . الكافي: ٣/ ٣٦٣، التهذيب: ٢/ ٣٤٢ و جامع الاحاديث: ٦/ ٢٧٠.