معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٨٤ - (٢) لايقطع الصلاة الرعاف و القي ء والمذي و غيرها
أبي عبداللَّه عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصيبه الرعاف و هو في الصلوة فقال: إن قدر على ماء عنده يمينا أو شمالا (أو- صا خ كا) بين يديه و هو مستقبل القبلة فليغسله (فيغسله- صا خ ل) عنه ثم ليصلّ مابقي من صلوته و ان لم يقدر على ماء حتى ينصرف بوجهه أو يتكلم فقد قطع صلوته[١] ورواه الشيخ في التهذيبين عن الكليني.
[٥٠٢٩/ ٦] التهذيبان: عن محمّد بن أحمد بن يحيي عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن الرجل يكون به الثالول أو الجرح هل يصلح له أن يقطع الثالول و هو في صلوته (الصلوة- يب خ) أو ينتف بعض لحمه من ذلك الجرح و يطرحه قال: ان لم يتخوف أن يسيل الدم فلا بأس و ان تخوف أن يسيل الدّم فلا يفعله (يقطعه- يب ط خ) و عن الرجل يكون في صلوته فرماه رجل فشجّه فسال الدّم فانصرف فغسله و لم يتكلّم حتى رجع إلى المسجد هل يعتد بما يصلّي أو يستقبل الصلوة قال:
يستقبل الصلوة و لايعتد بشيء مما صلّى[٢].
[٥٠٣٠/ ٧] فقيه: سأل علي بن جعفر اخاه موسى بن جعفر عليهما السلام ... و عن الرّجل يحرك (يتحرك- خ ل) بعض أسنانه و هو في الصلوة هل ينزعه قال: ان كان لا يدميه فلينزعه و إن كان يدميه (يد مي- خ) فلينصرف ... و عن الرّجل يكون به الثالول و ذكر مثله[٣].
[٥٠٣١/ ٨] الكافي والتهذيب: عليّ بن ابراهيم عن محمّد بن عيسى عن يونس عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يمسّ أنفه في الصّلاة فيرى دماً كيف يصنع؟ أينصرف قال: إن كان يابساً فليرم به و لا بأس[٤].
[٥٠٣٢/ ٩] الفقيه: روى بكير بن أعين أنّ أبا جعفر عليه السلام رأى رجلًا رعف و هو في الصلوة و أدخل يده في أنفه فأخرج دماً فأشار إليه بيده افْرُكْه بيدك فصلّ[٥].
[١] . الكافي: ٣/ ٣٦٤، التهذيب: ٢/ ٢٠٠، الاستبصار: ١/ ٤٠٤ و جامع الاحاديث: ٦/ ٦٠٠.
[٢] . التهذيب: ٢/ ٣٧٨ والاستبصار: ١/ ٤٠٤.
[٣] . الفقيه: ١/ ١٦٥ و جامع الاحاديث: ٦/ ٢٠٢.
[٤] . الكافي: ٣/ ٣٦٤، التهذيب: ٢/ ٣٢٤ و جامع الاحاديث: ٦/ ٦٠٣- ٦٠٤.
[٥] . الفقيه: ١/ ٢٣٩ و جامع الاحاديث: ٦/ ٢٠٣.