معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤٩٤ - (١٣) نفوذ أمر الإمام بالافطار اذا قام البينة عنده
عبدالله عليه السلام قال: قال اميرالمؤمنين عليه السلام: لاتجوز شهادة النساء في الهلال و لا تجوز إلّا شهادة رجلين عدلين[١].
[٦٢٨٨/ ٤] الكافي: محمّد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن علي بن الحكم عن العلاء عن محمد بن مسلم قال: لا تجوز شهادة النساء في الهلال[٢].
أقول: السند مردّد بين كونه مضمرا أو مقطوعا فلا عبرة به و ان كان المظنون انه مسموع من الامام عليه السلام.
[٦٢٨٩/ ٥] التهذيبان: الحسين بن سعيد عن حمّاد بن عيسى عن حمّاد بن عثمان عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لا تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال و لا يقبل في الهلال (و لا في الطلاق- صا) إلّا رجلان عدلان[٣].
(١٣) نفوذ أمر الإمام بالافطار اذا قام البينة عنده
[٦٢٩٠/ ١] الكافي: محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: اذا شهد عند الإمام شاهد ان أنّهما رأيا الهلال منذ ثلاثين يوما أمر الامام بالإفطار في ذلك اليوم اذا كانا أشهدا (شاهدا- خ) قبل زوال الشمس فان شهدا بعد زوال الشمس أمر الامام بافطار ذلك اليوم و أخرّ الصلاة إلى الغد فصلّى بهم[٤].
و رواه الصدوق في الفقيه عن محمد بن قيس بأدنى تفاوت.
أقول: في سند الرواية بحثان: في وثاقة محمد بن قيس ولو بانصراف الاسم الى الثقة كما يقول السيد الاستاذ الخوئي رضى الله عنه و في إتصال رواية احمد بن محمد عن يوسف و فيه تردّد ما.
[٦٢٩١/ ٢] الفقيه: روى عن عيسى بن أبي منصور أنه قال: كنت عند أبي عبدالله عليه السلام في اليوم الذي يشك فيه (الناس- خ) فقال: يا غلام اذهب فانظر صام السلطان (الأمير- خ ل)
[١] . الكافي: ٤/ ٧٧ و جامع الاحاديث: ١٠/ ٣١٥.
[٢] . الكافي: ٤/ ٧٧ و جامع الاحاديث: ١٠/ ٣١٥.
[٣] . التهذيب: ٦/ ٢٦٩، الاستبصار: ٢/ ٣٠ و جامع الاحاديث: ١٠/ ٣١٥.
[٤] . الكافي: ٤/ ١٦٩، الفقيه: ٢/ ١٠٩ و جامع الاحاديث: ١٠/ ٣١٨.