معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤٩١ - (٩) وجوب الصوم و الإفطار عند رؤية الهلال و حكم الشك
فقال: إنّ شهر رمضان فريضة من فرائض اللّه فلا تؤدُّوا بالتَّظَنِّي و ليس رؤية الهلال أن يقوم عدة فيقول واحد قد رأيته و يقول الآخرون: لم نره، إذا رآه واحد رآه مأة و اذا رآه مأة رآه ألف، و لا تجوز (يجزى- خ) في رؤية الهلال اذا لم يكن في السماء علة أقلّ من شهادة خمسين و اذا كانت في السماء علة قبلت شهادة رجلين يدخلان و يخرجان من مصر[١].
[٦٢٧٥/ ٦] الكافي: عدة من أصحابنا عن أحمد عن عليّ بن الحكم عن أبي أيّوب الخزاز عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: اذا رأيتم الهلال فصوموا و اذا رأيتموه فافطروا و ليس بالرأي و لا بالتَّظَنَّي و ليس الرؤية أن تقوم عشرة نفر فيقول واحد هو ذا و ينظر (يبصر- خ ل) تسعة فلا يرونه، لكن اذا رآه واحد رآه ألفْ[٢].
[٦٢٧٦/ ٧] التهذيبان: عن علي بن مهزيار عن محمد بن أبي عمير عن (أبي- خ) أيّوب (و حماد بن عثمان- صا خ) عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: اذا رأيتم الهلال فصوموا و اذا رأيتموه فافطروا و ليس (هو- صا ط) بالرأي و لا بالتَّظَنِّي ولكن بالرؤية. و الرؤية ليس أن يقوم عشرة فينظروا فيقول واحد هو ذا (هو- يب) و ينظر تسعة فلا يرونه اذا رآه واحد رآه عشرة و ألْف، و اذا كانت علة فأتم شعبان ثلاثين. (يب- و زاد حماد فيه) و ليس ان يقول رجل هو ذا هو، لا اعلم الا قال: و لا خمسون[٣].
اقول: كأنه وقع الاشتباه في زياد حماد.
[٦٢٧٧/ ٨] و عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن سيف بن عميرة عن اسحاق بن عمار عن ابي عبدالله عليه السلام انه قال: في كتاب علي عليه السلام: صم لرؤيته و افطر لرؤيته و إيّاك والشَّكُّ و الظن، فان خفي عليكم فأتمّوا الشهر الأول ثلاثين[٤].
[٦٢٧٨/ ٩] و عنه عن فضالة عن أبان بن عثمان عن إسحاق بن عمّار قال: سألت أباعبدالله عليه السلام: عن هلال رمضان يغمّ علينا في تسع و عشرين من شعبان فقال: لا تصمه إلّا أن تراه فإن شهد أهل بلد آخر أنهم رأوه فاقضه و اذا رأيته وسط النهار فأتمّ صومك
[١] . التهذيب: ٤/ ١٦٠ و جامع الاحاديث: ١٠/ ٣٠٥.
[٢] . الكافي: ٤/ ٧٧ و جامع الاحاديث: ١٠/ ٣٠٦.
[٣] . التهذيب: ٤/ ١٥٦ و جامع الاحاديث: ١٠/ ٣٠٦ و الاستبصار: ٢/ ٦٣.
[٤] . التهذيب: ٤/ ١٥٨ و جامع الاحاديث: ١٠/ ٣٠٧ و الاستبصار: ٢/ ٦٤.