معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤٧٤ - (٢٠) وجوب كفارة الجمع بقتل المؤمن عمدا ولو كان مملوكه
[٦٢٣٦/ ٣] الكافي: عن العدة عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام: انه سئل عن رجل (مومن- يب) قتل مؤمناً و هو يعلم أنّه مومن غير أنه حمله الغضب على أنّه قتله هل له من توبة إن اراد ذلك أولا توبة له؟ فقال: يقاد به (منه) و ان لم يُعْلَمْ إنطلق إلى أوليائه فأعلمهم أنّه قتله فان عفى عنه أعطاهم الدية و أعتق رقبة و صام شهرين متتابعين و تصدّق على ستّين مسكيناً[١]. و رواه في التهذيب باختلاف ما عن الحسين بن سعيد.
[٦٢٣٧/ ٤] التهذيب: الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيّوب عن أبان بن عثمان عن اسماعيل الجعفي، قلت لأبي جعفر عليه السلام: الرّجل يقتل الرّجل متعمّداً؟ قال: عليه ثلاث كفارات: يعتق رقبة و يصوم شهرين متتعابين و يطعم ستين مسكيناً. و قال: أفتى عليّ بن الحسين بمثل ذلك[٢].
[٦٢٣٨/ ٥] التهذيب: عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن ابن سنان عن ابي عبداللّه عليه السلام انه سُئِلَ عن رجل مومن قتل مومنا و هو يعلم انه مومن غير انه حمله الغضب على انه قتله هل له من توبة ان اراد ذلك أو لا توبة له؟ قال: يقربه ان لم يعلم انطلق الى أوليائه فاعلمهم انه قتله فان عفي عنه اعطاهم الدية واعتق رقبة و صام شهرين متتابعين و تصدق على ستين مسكينا[٣].
[٦٢٣٩/ ٦] التهذيب: عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قال في رجل قتل مملوكه ...[٤] ورواه ايضا عن علي عن ابيه ...
[٦٢٤٠/ ٧] و عن الصفار عن أحمد بن الحسن بن على بن فضال عن أبيه عن أبي المغرا حميد بن المثنَّى عن معلّى أبي عثمان عن المعلّى و أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام ... من قتل عبده متعمدا فعليه ان يعتق رقبة و يصوم شهرين متتابعين و يطعم ستين مسكينا[٥].
[١] . الكافي: ٧/ ٢٧٦، التهذيب: ٨/ ٣٢٣ و جامع الاحاديث: ٢٧/ ٤٠٠.
[٢] . التهذيب: ١٠/ ١٦٢ و جامع الاحاديث: ٢٧/ ٤٠١.
[٣] . التهذيب: ٨/ ٣٢٣.
[٤] . التهذيب: ١٠/ ٢٣٥ و ٨/ ٣٢٤ والوسائل: ١٥/ ٥٨١.
[٥] . التهذيب: ٨/ ٣٢٤ والوسائل: ١٥/ ٥٨١.