معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤٦٠ - (٨) جواز تفضيل بعض الأولاد والنساء في العطية
قال: اذا كانت الهبة قائمة بعينها فله أن يرجع و إلّا فليس له[١].
[٦٢٠٤/ ٢] و بالاسناد عن ابن أبي عمير عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام قال:
اذا عُوِّضَ صاحب الهبة فليس له أن يرجع[٢].
أقول: مر في اول الباب (٤) مايتعلق به.
(٨) جواز تفضيل بعض الأولاد والنساء في العطية
[٦٢٠٥/ ١] الكافي: عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبدالجبار عن الحجال عن ثعلبة عن محمد بن قيس قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يفضّل بعض وُلْدِه على بعض فقال: نعم و نساءوه[٣].
اعتبار الرواية مبني على وثاقة محمد بن قيس.
[٦٢٠٦/ ٢] التهذيبان: عن الحسين بن سعيد عن حمّاد عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكون له الْوُلْدُ من غير أم أيفضل بعضهم على بعض قال: لابأس[٤].
[٦٢٠٧/ ٣] و عنه عن حمّاد عن حريز عن معاوية و أبو كَهْمَس انهما سمعا أبا عبدالله عليه السلام يقول: صنع ذلك عليّ بابنه الحسن و فعل الحسين بإبنه علي عليهما السلام و فعل (ذلك) أبي بي و فعلته أنا[٥].
[٦٢٠٨/ ٤] و عنه عن ابن أبي عمير عن اسماعيل بن عبدالخالق قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول في الرجل يخص بعض ولده ببعض ماله فقال لابأس بذلك[٦].
في وثاقة اسماعيل كلام ما.
[٦٢٠٩/ ٥] التهذيب: عن يونس بن عبدالرحمن عن أبي المغرا عن أبي بصير قال: سألت
[١] . الكافي: ٧/ ٣٢، التهذيب: ٩/ ١٥٣، الاستبصار: ٤/ ١٠٨ و جامع الاحاديث: ٢٤/ ٢٠٤.
[٢] . التهذيب: ٩/ ١٥٤، الاستبصار: ٤/ ١٠٩، الوسائل: ١٩/ ٢٤٢ و جامع الاحاديث: ٢٤/ ٢٠٥.
[٣] . الكافي: ٧/ ١٠ والوسائل: ١٩/ ٢٤٤.
[٤] . التهذيب: ٩/ ١٩٩، الاستبصار: ٤/ ١٢٨ و الوسائل: ١٩/ ٢٤٥.
[٥] . التهذيب: ٩/ ١٩٩، الاستبصار: ٤/ ١٢٨ والوسائل: ١٩/ ٢٤٥.
[٦] . التهذيب: ٩/ ٣٠٠، الاستبصار: ٤/ ١٢٨ و الوسائل: ١٩/ ٢٤٥.