معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤٥٨ - (٥) جواز الرجوع في الهبة إلا في حق ذي القرابة
يحزهما (ها- خ)، و ان كانت لذي قرابة[١].
[٦١٩٨/ ٥] التهذيبان: بالاسناد المذكور عن أبي عبدالله عليه السلام قال: الهبة و النّحلة ما لمتقبض حتى يموت صاحبها؟ قال: هي ميراث، فان كانت لصبي في حجره و أشهد (فاشهد- يب) عليه فهو جائز[٢].
(٥) جواز الرجوع في الهبة إلّا في حق ذي القرابة
[٦١٩٩/ ١] التهذيبان: باسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن أبان عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله و عبدالله بن سليمان (و عبدالله بن سنان- صا) جميعاً قالا:
سألنا أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يهب الهبة أيرجع فيها إن شاء أم لا؟ فقال: تجوز الهبة لذوي القرابة و الذي يثاب عن هبته و يرجع في غير ذلك إن شاء. و تقدم ما ينا فيه في الباب السابق. ماينافيه في ذي القرابة.
[٠/ ٢] و بإسناده عن يونس بن عبدالرحمن، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال: الهبة و النِّحلة يرجع فيها صاحبها إن شاء حيزت أو لم تحز إلّا لِذِي رحم فإنه لايرجع فيها. و باسناده عن الحسين بن سعيد، عن العلاء مثله و باسناده عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلاء نحوه و رواه الكليني عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد[٣].
[٦٢٠٠/ ٣] و باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر، عن المعلى بن خنيس قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام هل لِأحد أن يرجع في صدقة أو هبة؟ (صدقته أو هبته) قال: أمّا ماتصدق به لِلّه فلا، و أما الهبة و النحلة فإنه يرجع فيها حازها أو لميَحُزْها و إن كانت لِذي قرابة[٤]. و زاد في التهذيب: و قال: من أضرّ بطريق المسلمين شيئاً فهو ضامن. قال: و سمعته يقول: لا تحلّ الصدقة لأحد من وُلْد العبّاس رضى الله عنه
[١] . الاستبصار: ٤/ ١٠٦ و جامع الاحاديث: ٢٤/ ٢٠٠- ١٩٩.
[٢] . التهذيب: ٩/ ١٥٧، الاستبصار: ٤/ ١٠٧ و جامع الاحاديث: ٢٤/ ٢٠٠.
[٣] . التهذيب: ٩/ ١٣٥ و ١٥٦، الاستبصار: ٤/ ١٠١ و ١٠٨ و الوسائل: ١٩/ ٢٣٧.
[٤] . التهذيب: ٩/ ١٥٨، الاستبصار: ٤/ ١٠٦ و جامع الاحاديث: ٢٤/ ٢٠٠.