معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤٥٧ - (٤) حكم القبض في الهبة
(٤) حكم القبض في الهبة
[٦١٩٥/ ١] الكافي: عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد عن غير واحد عن أبان عن أبي مريم عن أبي جعفر عليه السلام: اذا تصدق الرجل بصدقة (أو هبة- يب و صا) قبضها صاحبها أو لم يقبضها علمت أو لم تعلم فهي جائزة[١]. و رواه في التهذيبين عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن أبي مريم قال: اذا تصدق ...
فيحتمل كونه مقطوعا لكن سند الكافي قرينة على روايته عن المعصوم.
[٦١٩٦/ ٢] التهذيبين: عن يونس بن عبدالرحمن عن أبي المغرا عن أبي بصير قال: قال أبو عبدالله عليه السلام: الهبة جائزة قبضت أو لم تقبض قُسِمَت أو لم تُقْسَمْ و النُّحْلُ لا يجوز، حتى تقبض و إنّما أراد الناس ذلك فاخطأوا[٢].
و رواه الصدوق في «معاني الاخبار» عن أبيه عن سعد عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن أبي المغرا عن ابي بصير عن أبي جعفر عليه السلام و في نسخة منها سقوط كلمة (عن أبي بصير) عن السند و قد ضبطها جامع الاحاديث.
[٦١٩٧/ ٣] الفقيه: عن محمد بن يعقوب الكليني عن محمد بن يحيى عن محمد بن عيسى بن عبيد قال: كتبت الى علي بن محمّد عليه السلام: رجل جعل لك شيئا من ماله ثم إحتاج إليه أيأخذ لنفسه أم يبعث به إليك فقال: هو بالخيار في ذلك ما لم يخرجه عن يده و لو وصل إلينا لرأينا أن نُوَاسَيِهُ و قد أحتاج اليه[٣]. و رواه الصدوق ايضا في اكمال الدين عن محمد بن محمد بن عصام الكليني عن محمد بن يعقوب الكليني
أقول: نقله في الوسائل عن الكافي ايضا و لم يوجد فيه.
[٠/ ٤] الاستبصار: عليّ بن الحسن بن فضّال عن العبّاس بن عامر عن داؤد بن الحصين عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: سألته هل لِأَحد أن يرجع في هبته و صدقته؟ (صدقة اوهبة) قال: اذا تصدق لِلّه فلا. و اما النّحلة و الهبة فيرجع فيهما (فيهما- خ) حازها أو لم
[١] . الكافي: ٧/ ٣٣، التهذيب: ٩/ ١٥٦ و جامع الاحاديث: ٢٤/ ١٩٩.
[٢] . التهذيب: ٩/ ١٥٦، الاستبصار: ٤/ ١١٠، معاني الاخبار/ ٣٩٢ و جامع الاحاديث: ٢٤/ ١٩٩.
[٣] . الفقيه: ٤/ ١٧٣، كمال الدين: ٢/ ٥٢٢ جامع الاحاديث: ٢٤/ ٢٠١ و الوسائل: ١٩/ ٢٣٤.