معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤٥٦ - (٣) عدم إشتراط القربة في الهبة و النحلة و جواز الرجوع فيهما
باسناده عن محمد بن احمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى، عن صفوان بن يحيى نحوه.
أقول: يأتى ما يتعلق به في الباب الرابع.
(٣) عدم إشتراط القربة في الهبة و النحلة و جواز الرجوع فيهما
[٦١٩٣/ ١] الكافي: عن العدة عن سهل و (التهذيبان عن) احمد بن محمد (جميعا- كا) عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إنّما الصدقة مُحَدَثَةٌ إنّما كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه و آله ينحلون و يهبون و لا ينبغي لمن أعطى لِلّه عزّوجلّ شيئا أن يرجع فيه قال: و ما لم يعط لِلّه و في اللّه فانه يرجع فيه نِحْلَةً كانت أو هبة حيزت أو لم تُحَزْ. ولا يرجع الرجل فيما يهب لامرأته ولا المرأة فيما تهب لزوجها حِيْزَ اولم يُحَزْ أليس اللّه تبارك و تعالى يقول: وَ لا ... تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً[١].
[٠/ ٢] الكافي: عن محمد بن يحيى (التهذيبان) عن احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام انه قال في الرجل يتصدق على ولد قد ادركوا اذالم يقبضوا حتى يموت فهو ميراث فان تصدق على من لم يدرك من ولده فهو جائز لان والده هو الذي يلى أمره و قال: و لا يرجع في الصدقة اذا ابتغى وجه الله عزّوجلّ، و قال: الهبة و النِّحْلة يرجع فيها ان شاء حِيْزَت أو لم تُحَزْ إلَّا لِذِي رحم فانه لا يرجع فيه[٢].
[٦١٩٤/ ٣] و عنه (التهذيبان) عن احمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الرّجل يتصدق بالصدقة أله أن يرجع في صدقته؟ فقال: إنّ الصدقة مُحْدَثَةٌ إنّما كان النُّحل و الهبة، و لمن وهب أو نَحَلَ أن يرجع في هبته حيز او لم يحز، و لا ينبغي لمن أعطى شيئا لِلّه عزوجل أن يرجع فيه[٣]. و رواه في الكافي عن محمد بن يحيى عن أحمد.
[١] . الكافي: ٧/ ٣٠، التهذيب: ٩/ ١٥٢ و الاستبصار: ٤/ ١١٠.
[٢] . الكافي: ٧/ ٣١، التهذيب: ٩/ ١٣٥ و الاستبصار: ٤/ ١٠١.
[٣] . التهذيب: ٩/ ١٥٣، الاستبصار: ٤/ ١٠٨، الكافي: ٧/ ٣١ و جامع الاحاديث: ٢٤/ ٢٠٢.